responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 127

و الثاني أن شفعته لا تسقط لأن الشفيع استحقها بثمن لا بعينه، فإذا أعطاه ثمنا مستحقا فقد أعطاه غير ما يستحقها به، فلم يسقط شفعته و هذا أقوى.

إذا حط البائع من المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري

و هل يسقط عن الشفيع أم لا؟ لا يخلو الحط من أحد أمرين إما أن يكون قبل لزوم العقد أو بعد لزومه فان كان قبل لزومه مثل أن حطه في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط كان حطا من حق المشتري و الشفيع معا، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر العقد عليه و هذا هو الذي استقر عليه. و إن كان الحط بعد انقضاء الخيار و ثبوت العقد فلا يلحق بالعقد، و يكون هبة مجددة وهبها البائع للمشتري سواء حط كل الثمن أو بعضه و لا يسقط عن الشفيع.

هذا إذا تبرع البائع بالحط، فأما إن كان الحط لأجل العيب فجملته أنه إذا اشترى شقصا فبان فيه عيب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يمكنه الرد بالعيب أو لا يمكنه، فان لم يمكنه ذلك: و هو إذا حدث به عيب عنده نقص من ثمنه، كان له مطالبة البائع بأرش العيب، فإذا أخذ المشتري الأرش انحط عن أصل الثمن، و للشفيع أن يأخذه بما بعد الحط.

و أما إن علم قبل أن يحدث به نقص، فاما إن يختار الرد أو الإمساك أو الأرش فإن اختار الرد قيل للشفيع: أنت بالخيار بين أن ترفع الرد و تعيد الملك إلى المشتري و تأخذ منه بالشفعة، أو تدع، و إن اختار المشتري إمساكه معيبا قلنا للشفيع: أنت بالخيار بين أن تأخذه معيبا بكل الثمن أو تدع، و إن أراد المشتري الأرش لم يكن له ما لم يرض البائع بذلك، فإن رضي به فهل يصح أخذ الأرش بتراضيهما؟

قال قوم لا يجوز لأنه قادر على الرد، فان خالف و أخذ لم يملك، فهل يسقط رده؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يسقط لأن رضاه بقبول الأرش ترك للرد مع القدرة عليه، فلهذا سقط رده، و الثاني لا يسقط رده، لأنه إنما ترك الرد ليسلم له الأرش فإذا لم يسلم له ماله، لم يلزم ما عليه. و قال بعضهم: يجوز أخذ الأرش مع القدرة على الرد و هو الأقوى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست