نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 129
سلمناه إليه، و هذا هو الأقوى.
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها
، فقال أحدهما لصاحبه هذا النصف الذي في يديك قد اشتريته أنت من فلان الغائب بألف ولى شفعته و أقام بذلك البينة، فقال المدعى عليه ما باعنيها فلان و إنما أودعنيها و أقام بذلك بينة لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين أو مطلقة و مورخة.
فان كانتا مطلقتين أو مطلقة و مورخة، قضينا للشفيع بالبينة لأنها أثبتت شراء و أوجبت شفعة و بينة الإيداع لا يقدح فيها بل زادت تأكيدا لأن الوديعة لا تمنع الشراء فلهذا قضينا له بها.
فاما إن كانتا مؤرختين و تاريخ الوديعة بعد الشراء، فإنه يصح بأن يشترى و يقبض ثم يغصبه البائع ثم يسلمه إليه بعد الغصب فيظن بينة الوديعة أنه قبض وديعة لا رد غصب، و يمكن أن يكون المشتري ملك الشقص بالبيع و قامت البينة به، و تقرر عليه تسليم الثمن، فقال للبائع: خذ الشقص وديعة عندك حتى إذا قدرت على الثمن قبضته منك، و قد صح قيام البينة.
فإذا ثبت هذا فتفرع عليه مسئلتان إحداهما أن تكون المسئلة بحالها، فأقام الشفيع البينة بالشراء من فلان الغائب بألف و أقام المدعى عليه البينة أنه ورثها من فلان، فهما متعارضتان و الحكم فيهما القرعة.
الثانية إن كانت المسئلة بحالها فادعى على صاحبها أنه اشترى ما في يديه بألف من زيد الغائب و أقام البينة بما ادعاه و أقام من هي في يديه البينة أن عمرو الغائب أودعينها و أقام بذلك البينة، فشهدت بينة الإيداع أنه أودعه ما هو ملكه، و كانت بينة الشراء مطلقة، قدمت بينة الإيداع، لأنها انفردت بالملك و أسقطت بينة الشراء، و أقر الشقص في يد المدعى عليه، و كتب إلى عمرو فيسئل عما ذكر هذا الحاضر فان قال: صدق و الشقص وديعة لي عليه في يديه سقطت الشفعة و الشيء وديعة على ما هو عليه، و إن قال عمرو: ما أودعته و لا حق لي فيها. قضى للمدعي ببينة الشراء و سلم الشقص إليه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 129