responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 53

عن دينه لم يجز رده فإذا ثبت أنه لا يجب رد من لا عشيرة له لا يجب رد البذل عنه.

و إذا وقعت الهدنة على وضع الحرب و كف النقض [1] عن البعض فجائتنا امرأة منهم مسلمة مهاجرة لا يجوز ردها بحال سواء كان شرط ردها أو لم يشرط، و سواء كان لها رهط و عشيرة أو لم يكن لأن رهطها و عشيرتها لا يمنعو [ن] ها من التزويج بالكافر و ذلك غير جائز و تفارق بذلك الرجل. فإذا ثبت أنها لا ترد فإن جاء غير زوجها يطلبها أما الأب أو الأخ أو العم أو الزوج و لم يكن أقبضها المهر فإنه لا يرد عليه شيء فإن جاء زوجها و كان قد دفع إليها مهرها و طالب بالمهر رد عليه لقوله تعالى «فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ» [2] ثم قال عز و جل «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا» و قد قال أكثر الفقهاء لا يرد لأن فوت البضع ليس بمال و لا في معنى المال، و لا يجب رده، و هذا قياس و نحن لا نترك الظاهر للقياس فإذا ثبت أنه يرد المهر فجائتنا امرأة مهاجرة مسلمة نظر فإن كان غير الزوج أو الزوجة و لم يدفع المهر أو لم يسم المهر لا يرد عليه شيء لأن الله تعالى قال «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا» [3] و هذا ما أنفق، و إن كان قد سمى مهرا فاسدا و أقبضها كالخمر و الخنزير و غيره لم يكن له المطالبة لأنه ليس بمال و لا قيمة له في شرعنا، و إن كان أقبضها مهرا صحيحا كان له المطالبة بما دفع إليها للاية هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته و منع من ردها، و أما إذا قدمت إلى غير بلدهما فمنع غير الإمام و غير خليفته من ردها فلا يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الإمام لأن البذل يعطي الإمام من المصالح فلا يصرف غير الوالي فيه.

و أما ما أنفقه في غير [4] المهر من نفقة عرس و كرامة فإنه لا يرد لأنه تطوع به. فإن قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لأنه ربما يكون قد أسلمت و جنت بعد الإسلام فلا يجوز ردها احتياطا، و المهر إن كانت جنت بعد إسلامها فله


[1] في بعض النسخ [البعض].

[2] الممتحنة 10.

[3] الممتحنة 10.

[4] في بعض النسخ [من غير].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست