responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 52

«حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» [1] و الجزية تؤخذ من المشركين صغارا. فلا يجوز أن يعطيهم نحن ذلك و إن كان مضطرا كان ذلك جائزا، و الضرورة من وجوه:

منها أن يكون أسيرا في أيديهم يستهان به و يستخدم و يسترق و يضرب فيجوز للإمام أن يبذل المال و يستنقذه من أيديهم لأن فيه مصلحة من استنقاذه نفسا مؤمنة من العذاب.

و منها أن يكون المسلمون في حصن و أحاط بهم العدو و أشرفوا على الظفر بهم أو كانوا خارجين من المصر و قد أحاط العدو بهم أو لم يحط لكنه ما كان مستظهرا عليهم فيجوز هيهنا أن يبذل المال على ترك القتال لأن النبي (صلى الله عليه و آله) شاور في مثل هذا عام الخندق و أراد أن يصالحهم على شطر ثمار المدينة حتى امتنع الأنصار من ذلك فثبت جوازه. فإذا أخذ المشركون هذا المال لم يملكوه فإن ظفر بهم فيما بعد كان مردودا إلى موضعه.

إذا صالح أهل الذمة على ما لا يجوز المصالحة عليه مثل أن يصالحهم على أن لا تجري عليهم أحكامنا أولا يمتنعوا من إظهار المناكير أو على أن لا يردوا ما يأخذونه من الأموال أو أن يرد إليهم من جاء من عبيدهم [2] مسلما مهاجرا أو يأخذ جزية أقل مما يحتمل حالهم و ما أشبه ذلك كان ذلك كله باطلا، و على من عقد الصلح نقضه و إبطاله لأن النبي (صلى الله عليه و آله) عقد الصلح عام الحديبية على أن يرد إليهم كل من جاء مسلما مهاجرا فمنعه الله تعالى من ذلك و نهاه عنه بقوله عز و جل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ» [3] الآية. فإذا ثبت هذا فكل من جاء من المشركين مسلما مهاجرا و كان قد شرط الإمام رد من جاء منهم فإنه إن كان له رهط و عشيرة يأمن أن يفتنوه عن دينه جاز له رده. فإن لم يكن له رهط و عشيرة و لا يأمن أن يفتن


[1] التوبة 29.

[2] في بعض النسخ [عندهم].

[3] الممتحنة [10].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست