responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 54

مهرها فإن لم يعلم كيف كان الأمر لم يعط شيئا من المهر لجواز أن يفيق فيقول:

إنها لم تزل كافرة فيرد عليه و يتوقف عن الرد حتى يفيق و تبين أمرها، فإذا أفاقت سئلت فإن ذكرت أنها أسلمت أعطي المهر، و إن ذكرت أنها لم تزل كافرة ردت عليه فأما إن قدمت صغيرة فوصفت الإسلام فإنها لا ترد و لم يحكم بإسلامها لأنها إذا وصفت الإسلام رجونا أن تقيم عليه بعد بلوغها فإن ردت ربما فتنوها عن دينها.

فإن جاء زوجها يطلبها أو يطلب المهر فهي لا تردد و المهر أيضا يتوقف عن رده حتى تبلغ فإن بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر، و إن لم تقم ردت هي وحدها فإن قدمت مسلمة و جاء زوجها يطلبها فارتدت فإنها لا ترد عنه [1] لأنه حكم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت فوجب عليها أن تتوب أو يفعل بها من الحبس ما يفعل بالمرتدة و يرد على زوجها المهر لأنا حلنا بينه و بينها.

فإن جاء زوجها يطلبها فمات أو ماتت فإن كان مات أو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له لأنا ما حلنا بينه و بينها، و إن مات بعد المطالبة استقر له المهر. فإن كانت الزوجة ماتت أعطى المهر لعموم الآية و إن كان الزوج مات فالمهر لورثته.

فإن قدمت مسلمة فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة بها لم يكن له المطالبة بالمهر لأن الزوجية قد زالت فزالت الحيلولة. فإن كان الطلاق رجعيا فراجعها عادت المطالبة بالمهر لأنها عادت زوجته. فإن قدمت مسلمة فجاء زوجها فأسلم نظر فإن أسلم في وقت يجتمعان فيه على النكاح بأن أسلم قبل انقضاء عدتها ردت إليه، و إن كان طالب بمهرها فاعطيناه كان عليه رده لأن المهر للحيلولة و ما حلنا بينهما.

و إن أسلم بعد انقضاء عدتها لم يجمع بينهما. ثم ينظر فإن كان طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها فمنعناه كان له المطالبة لأن الحيلولة حصلت قبل إسلامه، و إن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حكم الإسلام، و ليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة، و هكذا إذا كانت غير مدخول بها و أسلم بعد ذلك لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه أسلم بعد البينونة و حكم الإسلام


[1] في بعض النسخ [عليه].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست