responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 374

فإنه لا يتكرر و لا يتعذر عليه إقامة البينة عليه.

إذا ثبت هذا فكل أمين ادعى رد الأمانة على من لم يأتمنه و أنكر ذلك المدعى عليه كان القول قوله فيه دون المدعى مثل المودع يدعى رد الوديعة على ورثة المودع و الملتقط يدعى رد اللقطة على صاحبها أو وارثه و من هبت الريح بثوب إلى داره إذا ادعى رده على صاحبه أو وارثه، و الأب أو الجد إذا ادعى رد المال على الابن إذا بلغ لأنه لم يأتمنه، و كذلك الحاكم و أمينه إذا ادعيا رد المال على اليتيم بعد بلوغه و كذلك الشريك أو المضارب إذا ادعى رد المال على ورثة صاحب المال، و كذلك كل من حصل في يده حيوان لغيره من طائر أو بهيمة أو غير ذلك لأن جميع هؤلاء يدعون رد المال على من يأتمنهم عليه فلم يقبل قولهم فيه.

إذا وكل رجل رجلا ببيع مال ثم سلم إليه المال فباعه الوكيل و قبض الثمن فطالبه الموكل بتسليم الثمن الذي قبضه أو طالبه برد المال الذي وكله في بيعه قبل أن يبيعه وجب عليه رده و لا يجب الرد على الوكيل إلا بعد مطالبة الموكل.

إذا ثبت أنه يجب رده عليه فلا كلام و إن أخر الرد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لعذر أو لغير عذر. فإن كان لعذر فأخر الرد حتى يزول العذر لم يصر ضامنا بذلك لأنه إنما يجب عليه الرد حسب ما جرت به العادة من ارتفاع الأعذار لأن الأمانة لا تبطل إلا بالتفريط و لا تفريط مع قيام العذر.

فإذا ثبت هذا فإن تلف المال قبل زوال العذر فلا ضمان عليه لأنه تلف بحكم الإمساك المتقدم، و إن تلف بعد زوال العذر و إمكان الرد لزمه الضمان لأنه أخر الرد بعد وجوبه مع الإمكان فأما إذا لم يكن له عذر مثل أن يكون المال معه حاضرا و هو فارغ غير متلبس بشغل فأخره إلى وقت آخر مثل أن يقول: أرده عليك غدا صار ضامنا بذلك لأنه متعد بترك الرد مع الإمكان فإن ادعى بعد ذلك التلف، و ذكر أنه كان قد تلف قبل المطالبة أو ادعى الرد قبل المطالبة لم يقبل قوله في ذلك لأنه صار خائنا ضامنا بتأخيره الرد مع الإمكان و بطلت أمانته فلم يقبل قوله. فأما إذا قال: كان هذا المال تلف قبل المطالبة أو رددته قبل المطالبة و أنا أقيم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست