responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 373

و الثاني: القول قول من يدعى عليه الرد و هو المرتهن و المكترى و المستعير إذا ادعوا الرد.

و الثالث: على وجهين و هو الوكيل بجعل و المضارب و الشريك و الأجير المشترك عند من يجعل قبضه قبض أمانة ففي كل هذه وجهان، و الوجه الأول أقواها.

و أما إذا اختلفا في التصرف فادعى الوكيل التصرف مثل أن يقول: بعت المال الذي وكلني في بيعه فينكر الموكل و يقول: ما بعته بعد أو يصدقه في البيع و يكذبه في قبض الثمن و الوكيل يدعى القبض قيل فيه: قولان:

أحدهما: أن القول قول الوكيل لأنه يملك هذا العقد و القبض فإذا ادعى ذلك كان القول قوله كما لو ادعى الأب تزويج [ا] بنته البكر فأنكرت البكر كان القول قوله [فيه] سواء ادعى تزويجها قبل بلوغها أو بعده.

و الثاني: أن القول قول الموكل لأن الوكيل إذا ادعى قبض الثمن و أنكره الموكل فقد أقر الوكيل على موكله بحق الأجنبي فكان القول قول الموكل في ذلك كما إذا ادعى على الموكل أنه قبض الثمن من المشتري بنفسه فإنه لا يقبل قول الوكيل على موكله بلا خلاف، و الصحيح الأول.

إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه و أنكر اليتيم ذلك كان القول قول اليتيم، و على الوصي البينة على التسليم لقوله تعالى «فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ» [1] فأمر بالإشهاد فلو كان الوصي يقبل قوله لما أمر بالإشهاد و لا أطلق الدفع كما قال في رد الوديعة «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ» [2] و لأن الوصي يدعي تسليم المال إلى من يأتمنه عليه فهو كما لو وكل رجل رجلا في قضاء دينه عنه لغريمه فادعى الوكيل على الغريم القضاء و أنكر الغريم ذلك كان القول قوله لأنه يدعي التسليم إلى من لم يأتمنه عليه و تفارق دعوى الإنفاق على اليتيم حيث قلنا القول قول الوصي لأنه يتعذر عليه إقامة البينة عليه لأنه يتكرر و يكثر و يقل و ليس كذلك رد الجميع


[1] النساء 6.

[2] البقرة 283.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست