responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375

البينة على ذلك فهل يقبل بينته أم لا؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: و هو الصحيح أنها تسمع منه لأنه يقيمها على تلف أو رد لو صدقه لم يلزمه الضمان فكذلك إذا قامت عليه البينة.

و الثاني: أنها لا تسمع بينته لأنه كذبها بقوله أرده عليك وقتا آخر لأن ذلك يقتضي سلامته و بقاءه في يده، و في الناس من قال: هذا القول أرجح و أصح لأنه بقوله الثاني مكذب لقوله الأول و مكذب لبينته بقوله الأول فلم تسمع منه، و أما إذا صدقه على تلفه فقد أقر ببرائته فلا يجوز له مطالبته، و ليس كذلك إذا قامت البينة لأنه لم يبرأه صاحب المال بل هو مكذب لها فكأنه لم يقم البينة و لم يبرأه صاحب المال فلزمه الضمان.

إذا كان لرجل قبل رجل مال فطالبه بتسليمه إليه

فقال: لا أسلمه إليك حتى تشهد على نفسك بالتسليم فهل له ذلك أم لا؟ اختلف أصحاب الشافعي في ذلك فأكثرهم فصلوا الحال فيه فقالوا: إن كان هذا المطالب بالتسليم يقبل قوله في التلف و الرد مثل المودع و الوكيل بلا جعل لم يكن له ذلك و كان عليه أن يرد بلا إشهاد و متى ما أخر الرد لزمه الضمان لأنه لا حاجة به إلى الشهادة لأنه أكثر ما يتوقعه منه أن يدعى عليه المال فإذا ادعى هو الرد كان القول قوله مع يمينه فسقط دعواه عن نفسه بقوله، و إذا لم يكن به حاجة إلى البينة لم يكن له الامتناع من الرد، و إن كان ممن لا يقبل قوله في الرد كالوكيل بجعل و المرتهن نظر فإن لم يكن له عليه بينة بتسليم ذلك المال إليه لم يكن له أن يطالبه بالإشهاد، و كان عليه التسليم من غير بينة لأنه لا حاجة به إلى البينة لأن أكثر ما يتوقعه منه أن يدعى عليه فإذا ادعاه عليه كان له أن يقول: ليس لك عندي شيء فيكون القول قوله مع يمينه فيسقط دعواه بقوله.

و [أما] إذا كان له عليه بالتسليم بينة كان له أن يمتنع حتى يشهد لأن به حاجة إلى ذلك لأنه إذا ادعى عليه ذلك المال فإن أنكر قال: مالك عندي شيء أقام البينة عليه و لا يقبل قوله و لا يمينه في الرد إن ادعاه فإذا ثبت أن له ذلك فإن امتنع لم يجب عليه الضمان، و قال ابن أبي هريرة: إن له أن يمتنع في هذه المسائل من الرد حتى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست