responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 370

و ليس من شرط استيفائها حضور الموكل لأنه لا مانع منه، و في الناس من قال: لا يصح إلا بحضرة الموكل.

فأما حدود الله تعالى فإنه لا يصح التوكيل

في تثبيتها إجماعا لأن مستحقها هو الله تعالى و هو غير مطالب بها و لا مستنيب في المطالبة لأنه أمر بسترها و تغطيتها فلم يصح التوكيل فيها بمنزلة حق الآدمي إذا لم يطالب، و أما التوكيل في استيفائها فإنه يجوز إذا أقامت البينة به أو أقر من قد وجب عليه فإنه يجوز للإمام أن يستنيب في إقامة الحد عليه لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يقيمون الحدود بأنفسهم و إنما يستنيبون في إقامتها غيرهم، و لا خلاف أنه ليس من شرط إقامة هذه الحدود حضور الموكل الذي هو الإمام لأنه ليس له العفو فلا فايدة لحضوره.

إذا وكل إنسان رجلا في التصرف في مال ببيع و شراء و غيرهما فهل يجوز التوكيل للوكيل

فيما جعل إليه أم لا؟ فإنه لا يخلو حال الوكالة من أحد أمرين:

إما أن تكون مطلقة أو مقيدة بالإذن في التوكيل فإن كانت مطلقة لم تخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون ذلك العمل الذي وكله فيه عملا يتوقع [1] مثله عنه مثل أن يكون وكله في البيع و الشراء و ما جرت عادته بالابتذال في السوق بذلك أو يكون ذلك عملا لا يتوقع [يترفع خ ل] عن مثله لكنه مستنشر [2] كثير لا يمكنه القيام به بنفسه أو يمكنه القيام به. فإن كان ذلك العمل مما يترفع عن مثله جاز له التوكيل فيه لأن إطلاق التوكيل فيه لمثله في مثل ذلك العمل يقتضي الإذن في التوكيل فإن كان لا يترفع عن مثله لكنه مستنشر [منتشر خ ل] كثير لا يمكنه القيام بنفسه جاز له أن يوكل فيه لأن إطلاق ذلك يقتضي الإذن في التوكيل فإذا ثبت أن له أن يوكل فهل يجوز له التوكيل في جميعه أم لا يجوز إلا في قدر ما يفضل عن كفايته بنفسه؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: يجوز التوكيل في الجميع لأن إطلاق الوكالة يقتضي ذلك.

و الثاني: و هو الأولى أنه لا يجوز له التوكيل إلا في القدر الفاضل عن كفايته


[1] في بعض النسخ [يترفع].

[2] في بعض النسخ [منتشر].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست