responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 369

يصح ذلك لأنه لا مانع منه، و في الناس من قال: لا يصح أصلا فمن قال: يصح فإذا أقر الوكيل لزم الموكل إقراره، و من قال: لا يصح فإذا أقر الوكيل لم يلزم الموكل إقراره لأن الإقرار إخبار عن حق واجب عليه، و إخبار الرجل عن حق واجب على غيره لا يثبت إلا بشهادة و هذا ليس بشهادة فلا يثبت بها الحق لأنه لو قال: رضيت بما يشهد به على فلان لفلان من الحقوق فشهد عليه ذلك الرجل الذي أشار إليه لم يلزمه ذلك فمن قال: يصح التوكيل به قال: إذا أقر الوكيل عليه بما اذن له فيه لزمه إقراره و من قال: لا يصح التوكيل فيه اختلفوا فمنهم من قال: يكون توكيله و الاذن عنه [1] في الإقرار عنه إقرارا منه لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه، و قال غيره: لا يكون ذلك إقرارا لأن التوكيل في الشيء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشيء الموكل فيه كما أن التوكيل في البيع لا يكون بيعا، و كذلك الأمر بالأمر لا يكون أمرا لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع فكان ذلك منه أمرا للاباء دون الأولاد هذا إذا أذن له في الإقرار بشيء معلوم.

فأما إذا أذن له في الإقرار بشيء مجهول

مثل أن يقول له: وكلتك في الإقرار على بحق فمن قال: يصح توكيله في ذلك قال: يصح توكيله هاهنا.

فإذا أقر الوكيل بالمجهول لم يثبت الإقرار و رجع إلى الموكل في تفسيره، و من قال: لا يصح و لا يكون إقرارا فلا معنى لذلك التوكيل فيه و وجوده و عدمه بمنزلة هذا كله إذا وكله في الإقرار عنه فأما إذا وكله في الإبراء و الصلح صح ذلك لأنه تصرف مستأنف يصح التوكيل فيه، و ليس كذلك الإقرار فإنه إخبار عن حق سابق، و قد بينا أن ذلك لا يصح إلا على وجه الشهادة و هذا ليس بشهادة.

إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد [2] القذف أو القصاص عند الحاكم و إقامة البينة عليه فإن التوكيل صحيح بلا خلاف إلا أبا يوسف فإنه قال: لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال هذا في حدود الآدميين. فأما التوكيل في استيفائها فإنه يجوز أيضا


[1] في بعض النسخ [و اذنه].

[2] في بعض النسخ [حق].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست