responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 371

بنفسه لأن هذا التوكيل إنما جوز له لأجل الحاجة الداعية إليه لأنه لا يمكنه القيام بنفسه فلم يجز إلا في قدر الحاجة.

و أما إذا كان ذلك العمل مما لا يترفع عن مثله و يمكنه القيام بنفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل فيه لأنه أذن له في عقود معينة و لم يأذن له في التوكيل كما لو وكله في البيع لم يجز له أن يتزوج له و لأنه رضي بأمانته و لم يرض بأمانة غيره فلا يجوز له أن يأتمن على ماله من لم يرض هو بأمانته.

و أما إذا كانت الوكالة مقيدة بالإذن في التوكيل جاز له ذلك

لأنه عقد أذن له فيه فإذا ثبت هذا فإن وكل عن الموكل كانا وكيلين له فكان له أن يعزلهما متى شاء و يعزل أحدهما إن أراد، و ليس لأحد الوكيلين أن يعزل صاحبه فإن مات الموكل بطلت وكالتهما، و إن مات أحدهما لا تبطل وكالة الآخر لأنه ليس توكيل له. فأما إذا وكله عن نفسه كان وكيلا له و له أن يعزله فإن مات الموكل بطلت وكالتهما، و إن مات الوكيل الأول بطلت وكالته و وكالة وكيله لأنه فرع له، و إن مات الوكيل الثاني لم تبطل وكالة الأول لأنه ليس بفرع له.

إذا وكله في تصرف سماه له ثم قال: و قد أذنت لك

في أن تصنع ما شئت فهل يكون ذلك إذنا في التوكيل؟ فالأولى أن يقال: إن ذلك إذن له لأنه جعل الخيار إليه، و قيل: ليس له ذلك لأنه ما صرح بالإذن فيه و العمل مما يمكنه مباشرته بنفسه و قوله: تصنع ما شئت راجع إلى التصرف الذي سماه له دون غيره.

إذا ولى الإمام رجلا القضاء في ناحية

فهل له أن يستنيب في القضاء أم لا؟ ينظر فإن جعل إليه أن يستنيب في القضاء كان له ذلك، و إن أطلق ذلك و لم يصرح بالإذن في الاستنابة فإن أمكنه مباشرة ذلك بنفسه لم يجز الاستنابة فيه، و إن لم يمكنه ذلك لكثرته و انتشاره جاز له الاستنابة فيه، و هل يجوز له الاستنابة في الجميع؟ قيل فيه وجهان مثل الوكالة المطلقة.

إذا اختلف الموكل و الوكيل

فلا يخلو اختلافهما من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يختلفا في التلف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست