responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 351

كان الشريك فيه غير المقارض لأنه لا يتمكن من التصرف فيه لكونه مشتركا بين المقارض و شريكه، و المقصود من القراض تنمية المال و هذا الاختلاط يمنع من المقصود فلذلك أبطل القراض.

إذا كان بين رجلين ألفا درهم لكل واحد منهما ألف

[درهم] فأذن أحدهما للآخر في التصرف في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن ذلك شركة و لا قراضا لأنه لم يشرط على نفسه العمل فمن هذا امتنع أن يكون شركة و لم يشرط له جزء من الربح فلهذا امتنع أن يكون قراضا فإذا ثبت ذلك كان ذلك بضاعة سأله التصرف فيها و يكون ربحها له.

إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة

ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه و كان لهما أن يمسكاه فإن أراد أحدهما الرد و الآخر الإمساك كان لهما ذلك فيرد [1] الذي يريد الرد نصفه [و يمسك الأخر نصفه] و يكون مشتركا بينه و بين البائع.

إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة

ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه أو يمسكاه فإن أراد أحدهما الرد و الآخر الإمساك نظر فإن كان أطلق العقد و لم يجبر البائع لأنه [2] يشتريه للشركة لم يكن له الرد لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه دون شريكه.

فإذا ادعى أنه اشتراه له و لشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر [ف] لم يقبل قوله، و كان القول قول البائع في ذلك مع يمينه فأما إذا أخبره بذلك حين العقد قيل فيه: وجهان:

أحدهما: و هو الصحيح أن له الرد لأن الملك بالعقد وقع لاثنين، و قد علم البائع أنه يبيعه من اثنين فكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، و قيل فيه وجه آخر، و هو أنه ليس له الرد لأن القبول في العقد كان واحدا كما لو اشتراه لنفسه وحده.

إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة

و أطلق البيع ثم ادعى بعد ذلك أنه باع مالا مشتركا بينه و بين غيره، و لم يأذن له شريكه في البيع لم يقبل قوله على


[1] في بعض النسخ [فرد].

[2] في بعض النسخ [بأن].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست