responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 350

و لا يجوز له أن يترك ما فيه الحظ إلى غيره لأن النظر إليه في المال على وجه الاحتياط هذا إذا لم يكن هناك دين فإن كان هناك دين لم يكن للوارث أن يستأنف الإذن للشريك في التصرف لأن الدين تعلق بالتركة كلها كما تعلق الحق بالرهن، و لا يجوز عقد الشركة في المال المرهون فإن قضى الدين من غير ذلك المال كان الحكم فيه بعد القضاء كما لو لم يكن عليه دين و إن قضاه من ذلك المال. فإن بقي منه شيء كان في الباقي بعد القضاء على ما ذكرناه فأما إذا لم يكن هناك دين و كان وصية نظر فإن كان لمعين و كان الموصى أوصى له بثلث مال الشركة أو أوصى له بثلث ماله و عين [له] الوصية في مال الشركة و كان ذلك المال بحيث إذا خرج منه ثلث جميع ماله فإن فضل منه شيء فإن الثلاثة فيه شركاء و الخيار إليهم في المقاسمة و البقاء على الشركة على ما بيناه في الشريك و الوارث و إن كانت الوصية لقوم غير معينين مثل أن يكون للفقراء و المساكين لم يجز له البقاء على الشركة لأن حقهم قد تعلق بذلك المال فإذا عزل حصتهم و بقي منه شيء كان بالخيار فيه على ما بيناه.

[أحكام الشركة]

إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة

فيما بينهما لأحدهما ألف و للآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لشريكه أن يتصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين نظر فإن شرط أن يعمل هو أيضا معه كانت الشركة باطلة لأنهما شرطا التساوي في الربح مع التفاضل في المال، و قد بينا أن ذلك لا يصح فإن كانت المسئلة بحالها و لم يشرط العمل على نفسه صحت الشركة و كانت شركة قراض فيكون قد قارضه على ألفين له على أن يكون له من ربحها الربع فيقسم ربح الثلاثة آلاف على ستة أسهم فيكون لصاحب الألف منهما ثلاثة سهمان بحق ماله و يكون له سدس بشرط صاحب الألفين و هو سهم واحد، و ذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الترتيب.

إذا ثبت هذا فليس في هذا العقد أكثر من أنه قراض بمال مشاع مختلط بمال المقارض، و ذلك لا يمنع صحة القراض، و إنما لا يصح القراض في مال المشاع إذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست