responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 352

البائع لأن الظاهر أن ما يبيعه ملك له ينفرد به دون غيره فإن [فإذا خ ل] ادعى خلاف الظاهر لم يسمع منه فإن ادعى شريكه و أقام عليه البينة إما شاهدين أو شاهدا و امرأتين أو شاهدا و يمينا ثبت بالبينة أنه باع ملكه و ملك غيره، و للمشترى أن يدعى عليه أنه أذن له في بيعه، و لهذا إن ينكر ذلك و يحلف أنه ما أذن له لأن الأصل عدم الإذن فإذا حلف ثبت أن البائع باع ملك غيره بغير إذن صاحبه فيبطل البيع في ملك شريكه و لا يبطل في ملكه كما قلنا في تفريق الشركة [الصفقة خ ل] و صار المبيع مشتركا بين المشتري و بين شريك البائع.

إذا اشترى أحد الشريكين شيئا بمال الشركة

بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل من أحد أمرين: إما أن يشترى ذلك بثمن في الذمة أو بثمن معين فإن اشتراه بثمن في الذمة كان ذلك للمشترى دون شريكه لأن إذن شريكه لم يتناول هذا الشراء فهو بمنزلة أن يشترى له شيئا بغير إذنه.

فأما إذا اشتراه بثمن معين من مال الشركة، و ثبت أن الثمن المعين من مال الشركة بتصديق البائع أو ببينة أقامها الشريك بطل الشراء في نصف الثمن، و لا يبطل في نصف الآخر كما قلناه في تفريق الصفقة و يصير الثمن مشتركا بين البائع و بين شريك المشتري و صار البيع مشتركا بين البائع و بين المشتري.

إذا اشترى أحد الشريكين شيئا

فادعى أنه اشتراه لنفسه دون شريكه و أنكر شريكه ذلك، و زعم أنه اشتراه للشركة كان القول قول المشتري مع يمينه لأنه اختلاف في نيته و هو أعلم بها من غيره. فأما إذا كان بخلاف ذلك فادعى المشتري أنه اشتراه للشريك و أنكر ذلك شريكه و زعم أنه اشتراه لنفسه دون الشركة كان القول قول المشتري لأنه اختلاف في نيته، و هو أعلم بها

و إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة

مثل أن يقول: قد خنتني في دينار أو في عشرة أو أقل أو أكثر فبين الخيانة سمعت دعواه و كان القول قول المدعى عليه الخيانة في أنه ما خانه مع يمينه لأنه أمين، و الأصل أنه لم يخن و أنه على أمانته و على المدعي إقامة البينة على دعواه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست