responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 340

إذا تكفل رجل رجلا لرجلين فسلمه إلى أحدهما

لم يبرأ من حق الآخر لمثل ما قلناه.

إذا تكفل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفل آخر ببدن الكفيل

ثم تكفل ببدن الثالث رابع كان جائزا لأن الأول تكفل ببدن من عليه الدين و تكفل الثاني ببدن الكفيل، و عليه حق للمكفول له من حق الكفالة فجاز التكفيل به، و جملته

إذا تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي صحت الكفالة

فإن مات من عليه الدين برئوا جميعا، و كذلك إذا أبرأ المكفول له الكفيل الأول بريء الباقون، و إن مات الكفيل الثاني لم يبرأ الكفيل الأول، و بريء الثالث و الرابع لأنهما فرعاه.

إذا تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحت الكفالة

، و إذا برأ أحدهم لا يبرأ الآخران، و كذلك إن مات أحدهم لا يبرء الآخران، و إن تكفل به ثلاثة أنفس و كل واحد منهم كفيل ببدن صاحبه بأمره كان جائزا لأن الكفالة ببدن الكفيل جائزة.

الكفالة ببدن صبي في ذمته دين أو مجنون في ذمته دين جائزة إذا كان بأمر الولي و أما بأمر الصبي و المجنون لا يصح لأنه لا يصح إذنهما بدلالة أنه لا يجب إحضارهما مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما بلا خلاف.

إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح

لأن الدين الذي في ذمته لا يصح الكفالة به فلم [فلا خ ل] تصح ببدنه لأجله.

إذا رهن شيئا و لم يسلمه و تكفل رجل بهذا التسليم صحت الكفالة

لأن الراهن يلزمه التسليم على ما بيناه في كتاب الرهن، و من قال: لا يلزمه لم تصح الكفالة به

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز

لأن المضمون عنه أصل للضامن و هو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا و الفرع أصلا و أيضا فلا فايدة فيه.

إذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة

فضمنها رجل مؤجلة صح و إن كانت مؤجلة فضمنها حالة قيل فيه: وجهان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست