نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 341
أحدهما: يصح.
و الثاني: لا يصح و هو الأقوى لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل.
إذا تكفل برأس فلان
قال قوم: تصح الكفالة لأن تسليم الرأس لا يمكن إلا بتسليم جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن.
و إن تكفل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز؟ قيل فيه: وجهان:
أحدهما: لا يجوز لأنه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه.
و الثاني: يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة، و قال قوم آخرون و هو الصحيح: إن هذا لا يجوز لأن ما لا يسري إذا خص به عضو لم يصح لأن السراية إلى الباقي لا يمكن و أفراده بالصفة لا يمكن فوجب إبطاله، و قول الأول يبطل بالوصية بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 341