responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 341

أحدهما: يصح.

و الثاني: لا يصح و هو الأقوى لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل.

إذا تكفل برأس فلان

قال قوم: تصح الكفالة لأن تسليم الرأس لا يمكن إلا بتسليم جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن.

و إن تكفل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: لا يجوز لأنه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه.

و الثاني: يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة، و قال قوم آخرون و هو الصحيح: إن هذا لا يجوز لأن ما لا يسري إذا خص به عضو لم يصح لأن السراية إلى الباقي لا يمكن و أفراده بالصفة لا يمكن فوجب إبطاله، و قول الأول يبطل بالوصية بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست