responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 339

أشهد على ذلك شاهدين بريء من الكفالة لأنه يكون نائبا عن الكفيل في هذا التسليم و النيابة به صحيحة.

إذا قال لرجل: فلان يلازم فلانا فاذهب و تكفل به فتكفل به كانت الكفالة على من باشر عقد الكفالة دون الآمر لأن الآمر ليس بمكره و المأمور تكفل باختياره.

إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل

أن المكفول له قد أبرء المكفول به من الدين و أنه قد بريء من الكفالة و أنكر المكفول له قوله كان القول قول المكفول له مع يمينه و على الكفيل البينة لأنه مدع، و الأصل بقاء كفالته فإن حلف ثبتت كفالته على الكفيل، و إن نكل عن اليمين ردت على الكفيل: فإذا حلف بريء من الكفالة و لم يبرء المكفول ببدنه لأنه لا يجوز أن يبرء بيمين غيره، و إنما يحلف الكفيل على ما يدعى عليه من الكفالة.

إذا قال الكفيل:

تكفلت ببدنه و لا حق لك عليه، و أنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة و الكفيل يدعى ما يبطلها.

إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح

، و قال قوم: يصح و ليس بشيء.

إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم

على كل واحد منهما خمسمائة فقال رجل لصاحب الحق: تكفلت لك ببدن أحدهما فقد قلنا: إنه لا تصح لأنها مجهولة، و إن قال: تكفلت ببدن زيد على أني إن جئت به و إلا فأنا كفيل بعمر و لم يصح لأنه لم يلتزم إحضار زيد و لم يقطع به، و الكفالة توجب التسليم و الإحضار من غير خيار فلم تصح الكفالة بزيد و لا تصح الكفالة بعمر و لأنه علقها بشرط و هو إن لم يأت بزيد، و لا يجوز تعليق الكفالة بشرط.

إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر

لأنه لا دليل عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست