responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 34

اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف ألف جريب، و هي ما بين عبادان و الموصل طولا و بين القادسية و حلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم و الرطبة ستة و الشجر كذلك، و الحنطة أربعة، و الشعير درهمين، و كتب إلى عمر فأمضاه، و روى أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف درهم فلما كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولى عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة و في الثانية بلغ ستين ألف ألف فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر فمات تلك السنة، و كذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أفضى الأمر إليه أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما يجب عنده فيه، و الذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس فأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة للغانمين و غير الغانمين في ذلك سواء و يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سد الثغور و معونة [1] المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح، و ليس للغانمين في هذه الأرضين خصوصا شيء بل هم و المسلمون فيه سواء، و لا يصح بيع شيء من هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصح أن يبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات، و لا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، و متى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا و هو باق على الأصل، و على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شيء من ذلك يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره.

و إذا نزل على بلد و أراد فتحه صلحا فلا يحوز ذلك إلا بشرط أن يضرب عليهم الجزية، و أن يجرى بأحكامنا عليهم، و أن لا يجتمعوا مع المشركين على قتال المسلمين،


[1] في نسخة [تقوية].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست