responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 35

و هو بالخيار بين أن يضع الجزية على رؤوسهم أو على أرضهم، و لا يجمع عليهم فإن وضعها على أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزية تسقط عنه، و تكون الأرض عشرية تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من أراضي المسلمين التي هي أملاكهم، و تكون مصروفة إلى المجاهدين القائمين مقام المهاجرين و الأنصار في عهد النبي (صلى الله عليه و آله).

و إذا صالح المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها و ضربوها على أرضهم فيجوز للمسلم أن يستأجر منهم بعض تلك الأرضين لأنها أملاكهم فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء و تكون أرضا عشرية.

فصل: في قسمة الغنيمة في دار الحرب و اقامة الحدود فيها

يستحب أن تقسم الغنيمة في دار الحرب، و يكره تأخيرها إلا لعذر من ذلك أن يخاف كثرة المشركين أو الكمين في الطريق أو قلة علف أو انقطاع ميرة، و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر، و كان ذلك دار حرب، و من ارتكب كبيرة يجب عليه فيها الحد لم يحد في دار الحرب و أخر حتى يعود إلى دار الإسلام و لم يقسط بذلك الحد عنه سواء كان [هناك] إمام أو لم يكن فإن رأى من المصلحة تقديم الحد جاز ذلك، و سواء كان الفاعل أسيرا أو أسلم فيهم و لم يخرج إلينا أو خرج من عندنا للتجارة أو غيرها، و إذا قتل في دار الحرب فحكمه حكم القتل في دار الإسلام إن قتل مسلما عمدا فالقصاص أو الدية و الكفارة و إن كان خطأ فالدية و الكفارة، و على الرواية الأولى لا يؤخر القصاص منه لأنه إنما كره إقامة الحد بذلك لئلا تحمله الحمية على اللحاق بهم، و ذلك مفقود في القود فالأولى تقديم القصاص.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست