responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 33

منه نصيبه منه و يكون الباقي للغانمين و لا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين لأنه لا دليل عليه و قد قيل: إنه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم لأن للإمام أن يعطيه حصته من غيره فنصيبه غير متميز من الغنيمة، و إن قومه عليه أو على جماعة هو أحدهم و رضى به انعتق نصيبه لأنه ملكه و يلزمه حصة شركائه و يقوم عليه كما لو أعتق نصيبا [1] له من مملوك إذا كان موسرا، فإن كان معسرا لا يلزمه ذلك و يكون قدر حصته حرا و ما سواه مملوكا، و الأول أقوى عندي.

متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، و ذلك يكون عند حيازة الغنيمة و جمعها. فالنساء يرقن بنفس اختيار الملك، و الرحال يرقون باختيار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النكاح.

يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد لأنه ما حمل بين يدي النبي (صلى الله عليه و آله) رأس مشرك إلا رأس أبي جهل يوم بدر في نفس المعركة، و حمل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رؤوس كثير من المشركين فأنكر و قال (عليه السلام): ما فعل هذا في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لا بعده.

فصل: في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ و حكم السواد و باقي الأرضين

ظاهر المذهب أن النبي (صلى الله عليه و آله) فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، و إنما لم يقسم الأرضين و الدور لأنها لجميع المسلمين كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الإسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة، و من النبي (صلى الله عليه و آله) على رجال من المشركين فأطلقهم، و عندنا أن للإمام أن يفعل ذلك و كذلك أموالهم من عليهم بها لما رآه من المصلحة.

و أما أرض السواد فهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، و هي سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف ماسحا. فمسح عثمان الأرض، و اختلفوا في مبلغها فقال البياجي [2]


[1] في بعض النسخ [شقصا].

[2] في بعض النسخ [الساجي].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست