responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 338

فإذا ذهب زمان يمكنه الذهاب و المجيء به فلم يجيء به حبس أبدا إلى أن يأتي به و تسلمه أو يموت المكفول به فتبرء ذمته هذا إذا حل الأجل.

فأما إذا أتى به قبل محله و سأله تسلمه نظر فيه فإن كان لا ضرر عليه فيه لزمه تسلمه، و إن كان عليه ضرر بأن يكون بينته غائبة في الحال أو كان الحاكم لا يوصل إليه إلا في يوم مجلسه، و يكون المجلس في ذلك اليوم الذي جعل محلا فإنه لا يلزمه قبوله و لا يبرء بتسليمه.

إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه إليه في موضع آخر

فإن كان عليه مئونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله و لا يبرء الكفيل و إن لم يكن عليه فيه مئونة و لا ضرر لزمه قبوله كما ذكرنا في المحل سواء.

إذا أطلق الكفالة و لم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد

، و إذا سلمه في غير موضع العقد كان على ما بيناه.

إذا كان محبوسا في حبس الحاكم

فقال الكفيل للمكفول له: تسلمه و هو في الحبس لزمه لأن حبس الحاكم ليس بحائل و لا مانع من تسليمه، و متى أراد حضوره مجلس الحاكم أحضره الحاكم فإن ثبت عليه شيء حبسه لهما جميعا.

إذا حضر رجل عند الحاكم و ادعى على رجل في حبسه حقا أحضره

و سمع الدعوى و نظر فيما بينهما ثم رده إلى الحبس، و أما إذا كان محبوسا في حبس ظالم لا يتمكن من تسلمه من يده فإنه لا يكون تسليما لأنه ممنوع من تسلمه.

إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة

و بريء الكفيل، و لا يلزمه المال الذي كان في ذمته لأنه لا دليل عليه.

إذا أبرأ المكفول له الكفيل بريء من الكفالة

و إذا اعترف بذلك فقال: أبرأته أو بريء إلى أو رد إلى المكفول به لزمه اعترافه به و بريء الكفيل.

إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة لم تصح الكفالة لأنه لا يلزمه أن يبرئه فهذا شرط فاسد.

إذا جاء المكفول به إلى المكفول له و قال: سلمت نفسي إليك من كفالة فلان و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست