responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 337

فأما المبرسم الذي يهذي و يخلط في كلامه فقد قلنا: إنه لا يصح ضمانه، و كذلك المغمى عليه، و أما إذا كان مريضا و هو عاقل مميز صح ضمانه ثم ينظر فإن صح من مرضه ذلك كان غرامة المال [1] من رأس المال، و إن مات من مرضه كان ذلك من الثلث لأن ذلك تبرع [2] منه، و الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح بلا خلاف ضمانه، و إن كتب و اقترن به الإشارة صح أيضا، و إن انفردت الكتابة عن الإشارة في الناس من قال: لا يصح ضمانه لأنها تجوز للتعلم أو للتجربة و غير ذلك، و تعليم الخط و هو الصحيح.

إذا تكفل [كفل خ ل] رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعى عليه مالا ففي الناس من قال: يصح ضمانه، و منهم من قال: لا يصح، و الأول أقوى لقوله تعالى «لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ» [3] و قالوا ليوسف «فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ» [4] و ذلك كفالة بالبدن إلا أنها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه فمن قال: يصح قال: إذا كفل بالبدن نظر فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة، و إن كفل مؤجلا صحت كما يقول في كفالة المال، و إن كفل مطلقا كانت صحيحة، و كانت حالة فإذا ثبت هذا كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال فإن سلمه بريء، و إن امتنع من تسليمه حبس حتى يسلم فإن أحضره الكفيل و سأله أن يتسلمه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ممنوعا من تسليمه بيد ظالمه مانعة أو غير ممنوع من تسليمه فإن كان ممنوعا من تسليمه لم يصح التسليم و لم تبرء ذمته، و إن لم يكن ممنوعا من تسليمه لزمه قبوله فإن لم يقبل أشهد عليه رجلين أنه سلمه إليه و بريء، و إن كانت الكفالة مؤجلة لم يكن له مطالبة الكفيل قبل المحل.

و إذا حل الأجل نظر فإن كان المكفول به

حاضرا كان حكمه حكم ما لو كانت الكفالة حالة، و إن كان غائبا نظر فإن كانت الغيبة إلى موضع معلوم ترد منه أخباره فإن الكفيل يلزمه إحضاره و تسليمه إلى المكفول له و تمهل في مقدار ذهابه و مجيئه


[1] في نسخة [الضمان].

[2] في بعض النسخ [ينزع].

[3] يوسف 66.

[4] يوسف 78.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست