responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 336

مال من أمواله لزمه أن يقضيه منه لأن الوثيقة إذا عينت تعينت. هذا إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة فأما إذا كان مأذونا له في التجارة فالحكم أيضا مثل ذلك سواء غير أن الموضع الذي جعل الضمان في كسبه جعل هاهنا في المال الذي في يده لأنه من كسبه.

إذا ضمن مال الكتابة عن المكاتب لم يصح لأن مال الكتابة غير لازم للعبد، و الضمان التزام مال و هو فرع فلا يجوز أن يكون المال غير ثابت في الأصل و يصير ثابتا في الفرع. فأما إذا ضمن عن المكاتب مالا عليه من معاملة صح ذلك لأنه لازم، و إن ضمن المكاتب مالا فحكمه حكم العبد في ضمانه سواء و قد مضى، و إن ضمن مالا عن العبد مثل أن يكون قد أقر العبد على نفسه بمال لزمه في ذمته صح الضمان عنه لأنه لازم و من في يده أمانة مثل المضارب و الوصي و المودع و الشريك و الوكيل و غيرهم فضمن عنهم ضامن لم يصح لأن المال في أيديهم غير مضمون عليهم و هم الأصل، و إذا لم يلزم ضمان الأصل فالأولى ألا يلزم في الفرع.

فإن تلف ذلك المال في أيديهم بتفريط منهم ثم ضمن عنهم ضامن صح لأن ضمان القيمة إذا كانت معلومة صحيح، و إن تعدوا في هذا المال و لم يتلف المال فضمنه عنهم ضامن فهل يصح أم لا؟ قيل فيه: وجهان مثل المغصوب أقواهما أنه يصح و يصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل بلا خلاف.

و لا يجوز ضمان من لم يبلغ و لا المجنون و لا المبرسم

الذي يهذي و لا المغمى عليه، و لا الأخرس الذي لا يعقل، و إن كان يعقل الإشارة و الكتابة صح ضمانه، و متى اختلفا بعد البلوغ فادعى المضمون له أنه ضمن بعد البلوغ مالا فأنكر ذلك الصبي و كذلك المجنون إذا أفاق و ادعى المضمون له أنه ضمن بعد الإفاقة كان القول قولهما لأن الأصل براءة الذمة من الضمان هذا إذا عرف له حال الجنون لأن الأصل إلا ضمان عليه، و على المدعى البينة حال الإفاقة، و إن لم يعرف حال الجنون له فقيل: إن القول قول المضمون له لأن الأصل عدم الجنون و صحة الضمان، و عندي أنه لا فرق بينهما لأن الأصل براءة الذمة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست