responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 332

و الثاني: لا يجوز لأنه لا يجوز أن يأخذ عوض ما لم يغرمه فإذا [أ] قبضه لم يملكه و كانت الألف في يده مضمونة لأنه قبضها ببدل فاسد، و على الوجه الأول الذي قالوا يملك كان ملكه مراعى فإن قضاه كانت الألف عوضا عنها و لم يملك [1] حق الرجوع، و إن أبرأه المضمون له لزمه ردها على المضمون عنه كما إذا عجل الزكاة ثم تلف النصاب قبل الحول.

إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو و شريكه

فلان بن فلان الغائب بألف درهم، و ضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه و طالب الحاضر بالألف فإنه ليس له عندنا إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه لأن ما يخصه منه قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره، و من قال: بالتخيير قال: لا يخلو من أن يعترف بذلك أو ينكره فإن اعترف بذلك لزمه الألف فإذا دفع إليه ثم قدم الغائب فإن صدقه رجع عليه بالنصف، و إن كذبه كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف بريء، و إن أنكره الحاضر لم يخل المدعى من أحد أمرين:

إما أن يكون له بينة أو لا بينة له. فإن لم يكن له بينة كان القول قول الحاضر المدعى عليه مع يمينه فإن حلف بريء فإن قدم الغائب و أنكر حلف أيضا و بريء، و إن أقر الغائب لزمه نصف الألف و هو الذي كان عليه و النصف الآخر فقد بريء منه لأن الأصل قد بريء باليمين، و إذا بريء الأصل بريء الفرع و هو الضامن عنه، و إن كان له بينة و أقامها حكم الحاكم عليه بالألف درهم فإذا قبضه منه ثم قدم الغائب لم يرجع عليه لأنه لما أنكر و كذب المدعى اعترف بأنه لا حق له على الغائب، و إنما شهدت به البينة زور و بهتان، و إن ما قبض منه ظلم فلا يجوز أن يرجع به على الغائب.

فإذا ثبت هذا فإن أقر الحاضر، و أقام المدعى البينة عليه، و هو مقر به و يجوز سماع البينة في هذه المسئلة مع اعتراف الحاضر له ثبت المال على الغائب


[1] في بعض النسخ [لم يثبت له].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست