responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 331

فإنه يرجع عليه بأقل الأمرين من قدر الحق و قيمة الثوب فإن كان الحق أقل فقد تبرع بالزيادة و لا يرجع بما تبرع به [1] و إن كانت القيمة أقل مما غرم فلا يرجع عليه إلا بقدر القيمة، و قد أبرء عن الزيادة عليهما، و لا يجوز له الرجوع عليه بما أبرء عنه فإن كان قضاه بأفضل في الصفة مثل أن يكون الحق قراضه الذهب فقضاه صحيحا رجع بالقراضة لأنه متبرع بالزيادة.

إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم و كل واحد منهما ضامن عن صاحبه

فضمن رجل عن أحدهما ألفا و قضاه بريء الجميع لأن المضمون له استوفى حقه فوجب أن يبرء الأصل و الفرع، و ليس لهذا الدافع أن يرجع على من لم يضمن عنه لأنه لم يقبض عنه فأما الذي ضمن عنه فإنه ينظر فيه فإن كان ضمن عنه بأمره رجع عليه، و إن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه.

و إذا رجع عليه فإنه يرجع على شريكه بنصفه و هو الذي ضمن عنه إن كان ضمنه بأمره.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فدفع المضمون عنه إليه ألف درهم

، و قال:

اقض بها دين المضمون فإن الضامن يدفعها إلى المضمون له، و يكون وكيلا في قضاء دينه، و يجوز ذلك.

و إن قال: خذها لنفسك فإذا طالبك المضمون له بالألف و غرمتها له يكون ذلك عوضا لذلك كان جائزا على مذهب من قال بالتخيير، و أما على ما نذهب إليه من انتقال المال إلى ذمة الضامن فمتى أعطاه ألفا فإنما يقضى به دينه الذي ضمن عنه و متى قضى بذلك الضامن فإنما يقضى الدين الذي حصل في ذمته لا على جهة الوكالة، و من قال: بالتخيير قال في هذه المسئلة: وجهان:

أحدهما: يجوز إذا قال: خذها لنفسك، و يكون ذلك تقديما لما لم يغرم بعد مثل أن يقدم الزكاة قبل الوقت.


[1] في بعض النسخ [بمتبرع به].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست