responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 333

ليكون للحاضر الرجوع عليه، و يثبت الحق على الغائب. فإذا غرم الألف رجع بنصفها على الغائب إذا قدم، و إن سكت فلا يجب و سمع الحاكم البينة أو يقول: لا أقر و لا أنكر و سمع الحاكم البينة و غرمه الألف. فإذا قدم الغائب رجع عليه بنصف الألف.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره

فأداها إلى المضمون له ثم إنه أنكر قبضها فلا يخلو الدفع إليه من أحد أمرين:

إما أن يكون بحضرة المضمون عنه أو في غيبته فإن كان بحضرته فإن القول قول المضمون له مع يمينه لأن الأصل أنه لم يقبضه، و على المدعى البينة، و لا يقبل شهادة المضمون عنه عند من قال بالتخيير، و من قال: بتحويل الحق إلى الضامن قبل شهادته فإذا حلف المضمون له كان له مطالبة الضامن على مذهبنا، و من قال: بالتخيير قال:

يطالب أيهما شاء قالوا فإن طالب المضمون عنه بالألف فدفعها إليه لزمه أن يدفع ألفا آخر إلى الضامن لأنه غرمها عنه بأمره من غير تفريط من جهته فيه فيحصل على المضمون عنه غرامة ألفي درهم و كذلك [هذا خ ل] يجيء على مذهبنا الذي قلنا بتحويل الحق لأنه لما طالبه بعد الضمان عنه لم يستحق عليه بشيء فإذا أعطاه فقد ضيع ما أعطاه و متى طالب الضامن بالألف فدفعها إليه رجع على المضمون عنه بالألف الأولى على المذهبين معا لأنه مقر بأن الثانية ظلم من جهة المضمون له فلا يرجع بالظلم على غير الظالم هذا إذا دفعها بمحضر من المضمون عنه.

فأما إذا دفعها الضامن في غيبة المضمون عنه و أنكر المضمون له فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون قد أشهد عليه أو لم يشهد فإن لم يشهد عليه فإن القول قوله مع يمينه. فإذا حلف كان له أن يطالب أيهما شاء عند من قال بالتخيير. فإن طالب المضمون عنه فقبض منه ألف درهم فإنما أداه الضامن إلى المضمون له هل يرجع على المضمون عنه ينظر فإن كذبه كان عليه البينة، و القول قول المضمون عنه مع يمينه، و إن صدقه قالوا يحتمل وجهين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست