responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 320

و إن أقام البينة فشهد أبناء من له الدين أنهما أحالاه لا يقبل شهادتهما لأنهما شهدا على الوالد، و إن شهد أبناءهما قبلت شهادتهما لكل واحد منهما لوالده و للآخر و من قال:

لا يقبل شهادة الولد لوالده قال: لا يقبل شهادتهما كل واحد منهما لوالده، و هل يقبل للآخر؟ قيل فيه: قولان بناء على أن بعض الشهادة إذا رده للتهمة هل يرد الباقي؟ فيه قولان فكذلك هاهنا.

إذا كان لرجل على رجل ألف درهم

فطالبه بها فقال: قد أحلت بها علي فلانا الغائب و صارت له دونك فأنكر المحيل ما يدعيه و الدين للغائب فإن القول قوله إنه ما أحاله عليه مع يمينه فإذا حلف استوفى الدين منه و إن أقام الذي عليه الدين البينة على أنه أحال عليه فلانا الغائب حكم بها في سقوط حق المطالبة بالدين و لا يقضى بها للغائب على من له الدين لأن القضاء للغائب لا يجوز فإذا ثبت هذا فإذا حضر الغائب فادعى احتاج إلى إعادة البينة حتى يقضى له بها و إن كان على رجل ألف درهم لغائب فجاء رجل، و قال له: أحالنى فلان الغائب بماله عليك و أنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه فإن حلف سقطت دعواه و إن كان مع المدعى بينة أقامها و قضى الحاكم له بها على الغائب لأن القضاء على الغائب جائز.

إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة صحت الحوالة

به لأنه دين صحيح ثابت يجبر المكاتب عليه، و إن كان الدين لمولاه عليه من مال المكاتبة فأحال به عليه رجلا له عليه دين لم يصح الحوالة لأن مال الكتابة ليس بدين ثابت لأن للمكاتب إسقاطه بالتعجيز و لا يجبر عليه فأما إن كان المكاتب أحال سيده بما حل عليه من النجم من مال الكتابة على رجل له عليه دين صحت الحوالة لأن المكاتب يصير مقبضا له باختياره، و إنما لا يصح أن يجبر السيد عليه فيجبره على تحويل ما في ذمته و تمليكه و هو لا يجبر على ذلك لأنه ليس بدين لازم من جهته.

إذا كان له في ذمة رجل ألف درهم فوهبها لرجل هل يصح؟

قيل فيه: وجهان كما قيل إذا اشترى بها من رجل سلعة هل يصح فيه وجهان:

أحدهما: يصح و هو الأقوى لأنه لا مانع منه كما يصح بيعه و هبته ممن عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست