نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 304
صاحب الدار لم يجز أيضا لأنه بيع الهواء منفردا، و إن كان معتمدا على حائطه أو حائط مشترك بينهما جاز الصلح و يكون ذلك بيع ما عليه الغصن من الحائط و هذا جائز لأنه معلوم و صلح على قرار دون الهواء.
إذا ادعى على غيره دراهم في ذمته أو دنانير في ذمته
فأقر له بها ثم صالحه من دراهم على دنانير و من دنانير على دراهم صح الصلح و هو فرع الصرف فما صح في الصرف صح في الصلح، و ما بطل في الصرف بطل فيه، و قد مضى حكم الصرف في البيوع، و قد قلنا:
يجوز أن يكون العوضان معينين، و يجوز أن يكونا موصوفين و يتعينان قبل التفرق و لا يجوز حتى يتقابضا قبل التفرق فإذا تفارقا قبل التقابض كان ربا، و إن كان المقر به دراهم في ذمة لمقر فصالحه على دنانير معينة أو موصوفة فعينها و قبضها قبل أن يفارقه جاز و الدراهم التي في ذمته يسقط عنه و صارت مقبوضة، و أما إذا قبض البعض و فارقه فقد بطل الصرف فيما لم يقبض و لم يبطل فيما قبض كما قلناه في تفريق الصفقة.
و أما إذا ادعى عليه دراهم فأقر له بها ثم صالحه منها على بعضها فإنه لا يجوز لأن ذلك ربا لأنه لا يجوز بيع دراهم أو دنانير بأقل منها و لكن إن قبض بعضها و أبرأه من الباقي صح و يكون هذا الصلح فرعا للإبراء.
و إذا كانت دار في أيدي ورثة فيدعيها رجل عليهم
فيقر بها أحدهم له و يصدقه في دعواه و يصالحه منها على شيء بعينه يدفعه إليه فهذا جائز ثم ينظر فإن كان إقراره بإذن الورثة الباقين رجع عليهم، و إن كان بغير إذنهم لم يرجع و كان متطوعا به.
و إذا ادعى رجل على جماعة ورثه أن له في ذمة مورثهم دينا
و إن الدار التي في أيديهم رهن في يده به فيقر بها بعضهم له و يصدقه فيه ثم يصالحه من الدار [الدين خ ل] على مال يدفعه إليه أيضا كان هذا الصلح جائزا و يكون مثل الأولى سواء و يكونان جميعا بمنزلة الصلح مع الأجنبي.
و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فأقر له به
و صالحه منه على أن يبنى عليه غرفة و يسكنها فإن هذا الصلح جائز و يكون فرعا على العارية لأنه قال: هذا البيت لك و لكن تعيرني أعلاه لأبنى عليه سكنا فيجوز لصاحب البيت أن يرجع فيه ما لم
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 304