responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 305

يضع المستعير الخشب عليه و لا يصح ذلك إلا بعد أن يكون قدر ما يبنيه معلوما لأن حيطان البيت لا يحمل جميع ما يحمل من البناء و يكون ذلك مخالفا للأرض.

إذا أعارها ليبني عليها لأنه ليس من شرطه أن يبنى مقدارا من البناء لأن الأرض حمالة لجميع ما يبنى عليها

و إذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فيقر له به

و يكون على البيت غرفة لهذا المقر فصالحه من هذا البيت الذي أقر له به على الغرفة التي فوقه على أن يبنى على حيطان البيت بيتا [بناء خ ل] معلوما كان ذلك جائزا و يكون هذا الصلح فرعا للبيع فكأنه ناقل بيتا بغرفة و يجب عليه بيان ما يريد بناه على حيطان البيت. فإذا فعل ذلك بنى عليه قدر ما اشترط.

إذا اشترى رجل من غيره غرفة له على بيت في يده

، و يشترط عليه أن يبنى على حيطان البيت بناء، و يكون ساكنا على أرض الغرفة فإن ذلك يجوز بعد أن يشترط عليه منتهى البنيان لأن الحائط لا يحتمل كل ما يبنى عليه فإذا فعل ذلك جاز.

فإذا ثبت هذا صار سفل البيت لرجل و العلو لآخر.

إذا كان خان له علو و سفل و في أعلاه بيوت و في أسفله بيوت

كل واحد منها في يد رجل غير صاحبه فتداعيا سفله نظر فإن كانت الدرجة التي يرتقى منها إلى علو الخان في صدر الصحن كان السفل بينهما نصفين لأن كل واحد منهما فيه حقا و حق صاحب العلو في الاستطراق في وسطه إلى الدرجة، و إن كانت الدرجة في دهليز الخان فهل يكون سفل الخان بينهما؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: أن القول قول صاحب السفل لأن جميعه في انتفاعه و حقه و لا حق لصاحب العلو فيه.

و الثاني: أن السفل في أيديهما لأنه بعض من الخان و الخان بينهما فكانت أرضه بينهما و الأول أصح، و هكذا إذا لم تكن الدرجة في الدهليز و كان في بعض صحن الخان فإن ما بين الباب و الدرجة يكون بينهما لأنهما ينتفعان به و ما بعد الدرجة إلى صدر الخان يكون على الوجهين هذا إذا تنازعا في أرض الخان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست