responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 299

إذا انهدم الحائط المشترك، و أراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحائط

فإن اتفقا على ذلك جاز لهما أن يقتسماها كيف شاء و إن أراد أحدهما و امتنع الأخر ذلك [نظر] فإن أراد قسمة الطول اجبر الممتنع منهما علي ذلك، و قسمة الطول هو أن يقدر العرصة و يخط في عرضها خطا يفصل بين الحقين مثال ذلك هذان الخطان رسم [وسم خ ل] القسمة بالطول فإذا فعل ذلك أقرع بينهما فأيهما خرجت عليه القرعة أخذه و بنى عليه بناء يختص به ليس لشريكه فيه حق.

و أما إذا اختار أحدهما قسمة عرضه قيل فيه: وجهان:

أحدها: لا يجبر عليه لأن القرعة لا يدخلها.

و الثاني: و هو الصحيح أنه يجبر عليه لأنها قسمة ليس فيها إضرار بواحد منهما إلا أنه إذا قسم قسمة العرض اجبر كل واحد منهما على أخذ ما يليه فأما القسمة التي فيها الرد فلا يدخلها القرعة بلا خلاف لأنها بيع و البيع لا يجبر عليه، و مثال قسمة العرض أن يخط خطا في طول العرصة فإذا كان مقدار العرض مثلا ذراعا جعل مما يلي ملك كل واحد منهما نصف ذراع مثال ذلك هذا إذا أراد أحدهما قسمة العرصة فأما إذا أراد أحدهما قسمة الحائط نفسه فإن تراضيا على ذلك جاز طولا و عرضا، و إن أراد أحدهما و امتنع الآخر فمن الناس من قال: لا يجوز الإجبار على قسمة الحائط طولا و عرضا لأن قسمته عرضا لا يمكن، و أما الطول فإن قسم و خط على حد القسمة لم يفد شيئا لأن أحدهما إذا وضع على نصيبه من الحائط خشبا أضر بنصيب شريكه لأن البناء يجر بعضه بعضا فإن قسما طوله ثم قطعاه بالمنشار لم يجز لأن فيه إتلاف الحائط و إزالة السترة منه فلم يجبر الشريك عليه مثل الجوهر و الثوب المثمن الذي ينقص بقسمته، و في الناس من قال: يقسم طول الحائط كما يقسم طول العرصة، و لا يقسم عرضه على حال لأن قسمته لا يتصور.

إذا انهدم الحائط المشترك

فإنهما لا يجبران على المبانات فإن اصطلحا على أن يبنيا جميعا و يكون لأحدهما ثلثه و للآخر ثلثاه و يكون لكل واحد منهما أن يحمل عليه ما شاء فإن ذلك صلح باطل لأمور

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست