نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 300
أحدها: أن اشتراط حمل مجهول لا يجوز فإن الحائط لا يحمل كل شيء.
و ثانيها: أن أحدهما اشترط على صاحبه الانتفاع بحائط لم يوجد بعد و شرط الانتفاع بما لم يوجد لا يجوز، و منها أن سبيل هذا الحائط إذا بنياه أن يكون بينهما نصفين فإذا شرط أحدهما أن يكون له ثلثاه فقد استوهب سدس [1] حصة شريكه و هبة ما لم يوجد لا يجوز فبطل هذا الصلح لذلك فإن عينا مقدار الخشب الذي يريد أن يحمله على الحائط بطل الصلح أيضا لأنه هبة ما لم يوجد و شرط الانتفاع بما لم يوجد لا يجوز.
إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لرجل آخر
و تنازعا في حيطان البيت فالقول فيها قول صاحب البيت. فإن كان التنازع في حيطان الغرفة كان القول قول صاحب الغرفة و على صاحب البيت البينة، و إن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة فإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا كان بينهما نصفين، و الأحوط أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه [2] حلف و حكم له و لا خلاف أنه لا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف هذا البيت إلا بإذن صاحب العلو و لا لصاحب العلو أن يتد فيه وتدا إلا بإذن صاحب السفل.
إذا كان بين الرجلين حائط مشترك فانهدم
و أراد أحدهما أن يبنيه و طالب الآخر بالاتفاق معه فلا يجبر عليه.
و كذلك إذا كان بينهما نهرا أو بئرا فطالب أحدهما بالنفقة على تنقيته لا يجبر عليه، و كذلك إذا كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة فطالب أحدهما شريكه لا يجبر عليه.
و كذلك إذا كان السفل لواحد و العلو لآخر فانهدم لا يجبر صاحب السفل على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة، و في الناس من قال يجبر عليه فمن قال بذلك قال في الحائط المشترك إذا انهدم: أجبر الحاكم المتمنع منهما على البناء فإن