responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 298

الحائط ثم انهدم السقف أو تعمد قلعه لم يكن له إعادته إلا بإذن مجدد من شريكه لأن ذلك عارية، و للمعير أن يرجع في عاريته إذا لم يكن فيه إضرار بالمستعير هذا كله إذا أذن له في وضع الخشب.

فأما إذا ملكا الدارين و رأيا الخشب على الحائط و لا يعلمان على أى وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه ليس لصاحب الحائط أن يمنعه من رده لأنه يجوز أن يكون قد وضع بعوض فلا يجوز الرجوع فيه بحال بلا خلاف فإن أراد صاحب الحائط الذي عليه الخشب نقض الحائط فإنه ينظر فإن كان الحائط صحيحا منع من نقضه لأنه يريد إسقاط حق المستعير به فيمنع منه، و إن كان الحائط مستهدما فله نقضه، و ينظر فإن أعاده بتلك الآلة لم يكن له منعه من رد الخشب و السقف عليه، و إن أعاده بغير تلك الآلة كان له منعه، و قيل: ليس له منعه، و الأول أقوى.

إذا قال: و الله لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم و بنى ينظر فإن بنى بتلك الآلة حنث و يقوى في نفسي أنه لا يحنث لأن الحائط الثاني ليس هو الأول لأن الحائط عبارة عن إله و تأليف مخصوص و لا خلاف أن تأليفه قد بطل.

فأما إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها و كانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها بلا خلاف لأنها هي التي حلف عليها.

فأما إذا أعيد بناء ذلك الحائط بغير تلك الآلة التي ينقضها لم يحنث بلا خلاف لأن اليمين تناولت عين ذلك الحائط و قد زالت عينه و هذه عين اخرى فلم يحنث بها.

إذا حلف ألا يكتب بهذا القلم

و كان مبرئا فكسر مبرأته [1] و استأنف برأه أخرى و كتب بها لم يحنث، و إن كانت إلا بنوبة واحدة لأن القلم اسم للمبرى دون القصبة و إنما تسمى القصبة قبل البري قلما مجازا لا حقيقة و معناه أنها تصير قلما، و كذلك إذا قال: لا أبرئ بهذه السكين ثم إنه أبطل حدها و جعل موضع الحد من رأيها و برى بها لم يحنث.


[1] في نسخة [برأته].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست