responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 279

بحكمه مثل حجر السفة، و إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم لم يجز للغرماء ملازمته إلى أن يستفيد المال لقوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [1] إذا ادعى الغرماء إنه أفاد مالا سأله الحاكم عن ذلك فإن أنكر كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل بقاء العدم و العسرة فإن أقر بالمال فإن الحاكم ينظر فيه مثل ما نظر في الأول فإن سأل الغرماء الحجر عليه و قسمه بينهم فإنه ينظر فإن كان وفقا لديونهم لا يحجر عليه و إن كان عاجزا عنها حجر عليه و ما تصرف فيه قبل الحجر فهو نافذ، و إذا حجر عليه جعل صاحب العين أحق بها و سوى في القسمة بين الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر عليه و بين الأولين، و إن أقر بالمال إلا أنه قال: هو مضاربة لفلان فإن المقر له لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون غائبا أو حاضرا. فإن كان غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه أنه للغائب فإذا حلف أقر المال في يده للغائب و لا حق للغرماء فيه و إن كان حاضرا نظر فيه فإن صدقه ثبت له لأنه إقرار من جائز التصرف و صدقه المقر له فوجب أن يكون لازما، و إن كذبه بطل إقراره فإذا بطل إقراره وجب قسمته بين الغرماء إذا كان له على غيره مال مؤجل إلى سنة، و أراد من عليه الدين السفر البعيد الذي مدته سنتان فإنه لا يجوز لصاحب الدين منعه من سفره و لا مطالبته بالكفيل لأنه لا دليل عليه هذا إذا كان سفره لغير الغزو فإن كان سفره للغزو قيل فيه قولان:

أحدهما: ليس له منعه منه و لا مطالبته بالكفيل، و في الناس من قال: له مطالبته بذلك و منعه من الجهاد.

و إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس شيئا بثمن مثله ثم جاءته الزيادة بعد لزوم البيع

و انقطاع الخيار سأل المشتري الإقالة أو بذل الزيادة، و يستحب للمشتري الإجابة إلى ذلك لأن فيه مصلحة لمال المفلس و فكاك ذمته من الديون، و إن لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه لأن البيع الأول قد لزم.

و إذا باع شيئا من ماله فإنما يبيعه بنقد البلد

، و إن كانت ديونهم من غير جنس


[1] البقرة 280.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست