نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 280
نقد البلد لأن بيعه بنقد البلد أوفر للثمن و أنجز للبيع.
و إذا باع بنقد البلد فكل من كان دينه من جنس نقد البلد أخذ منه بقسطه و من كان دينه من غير جنس نقد البلد نظر فإن كان مما يجوز أخذ عوضه مثل القرض و أرش الجناية و الثمن فإنهما إذا تراضيا عليه جاز أن يأخذ منه، و إن امتنع المفلس من دفعه لو امتنع الغريم من أخذه كان له الامتناع لأن حقه من غير جنسه فلا يجبره على أخذه، و إن كان الدين بعقد السلم مثل الطعام و الثياب و غير ذلك مما يثبت في الذمة بعقد السلم فإنه لا يجوز أخذ عوضه و وجب شراؤه من نقد البلد الذي حصل للمفلس و صرفه إليه، و قد بيناه فيما مضى [سلف خ ل].
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 280