responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 278

بقاء المال، و المفلس يدعى ضياعه فعليه البينة فإن حلفوا أثبتوا غناه و وجب حبسه إلى أن يظهر ماله و إن قال: لي بينة أحضرها فإن بينته تسمع و يكون مقدمة على أيمان الغرماء لأن الشهادة بينة أقوى من اليمين فإذا ثبت هذا فإن شهدت البينة على تلف ماله و ضياعه قبل ذلك و يثبت إعساره سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة و الخبرة المتقادمة أو لم يكونوا لأن تلف المال أمر مشاهد مرئي فلا يفتقر إلى معرفة الشهود به و بباطن أمره و إن طلبوا بيمينه لا يحلف لأنه طعن في البينة، و إن شهدت البينة بإعساره في الحال من غير أن يقول: كان له مال فتلف فإنه ينظر فإن كان من أهل المعرفة الباطنة و الخبرة المتقادمة قبلت و ثبت إعساره لأن الظاهر أنها تعرف ذلك و إن لم تكن من أهل المعرفة الباطنة لم يقبل هذه الشهادة لأن الإعسار بالمال و العدم لوجوده لا يعرفه كل أحد، و إنما يختص بمعرفته من يكون له صحبة قديمة و معرفة بالباطن و كيده، و إذا ثبت أن البينة تسمع على الإعسار فإنها تسمع في الحال و لا يجب تأخيرها لما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يحبس في الدين فإذا تبين له الإعسار خلى سبيله هذا إذا عرف له أصل مال فإن لم يعرف له أصل مال و يكون الدين قد ثبت عليه أرشا بجناية جناها أو مهرا لامرأة تزوجها.

فإذا ادعى العسرة كان القول قوله مع يمينه

لأن الأصل عدم المال لأنه يخلق كذلك معسرا ثم يرزقه الله و الغنى طار يحتاج إلى دلالة.

و إذا أقام المفلس البينة على إعساره فهل يجب عليه اليمين مع ذلك؟ قيل فيه وجهان: أقواهما أن عليه اليمين لأنه يجوز أن يكون له مال باطن لا تعرفه الشهود، و إذا ثبت هذا و حكم الحاكم بإعساره و قسم المال الذي ظهر بين غرمائه وجب إطلاقه و تخليته و هل ينفك الحجر بذلك أو يحتاج إلى حكم الحاكم به؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: و هو الصحيح أنه ينفك حجره لأن الحجر تعلق بالمال فإذا قسم المال بين الغرماء زال سبب الحجر.

و الآخر لا ينفك الحجر إلا بحكم الحاكم لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست