responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 268

قيل فيه: وجهان:

أحدهما: لا يجوز بيع الدار المستأجرة.

و الثاني: يجوز البيع لأن الإجارة لا تمنع من البيع و هو الصحيح فإذا ثبت هذا فإذا قيل: لا يجوز بيعها صبروا و يكون الحكم كما ذكرناه، و إذا قلنا: يجوز البيع بيعت الدار و اقتسموا ثمنها بينهم، و يكون المستأجر بحاله فيها. هذا إذا اتفقوا على بيعها في الحال.

فأما إذا اختلفوا فقال بعضهم: نؤخر البيع و قال: بعضهم نقدمه فالقول قول من يريد تقديم البيع و تعجيله لأن حقه معجل على ما مضى بيانه. فإذا أفلس المكتري بالكراء نظر فإن أفلس قبل مضى شيء من المدة رجع المكري في المنافع و فسخ الإجارة لأنه قد وجد عين ماله لم يتلف منه شيء، و إن أفلس بعد مضى جميع مدة الإجارة فإن المكري يضرب مع الغرماء بقدر الأجرة. فإن أفلس بعد مضى بعض مدة الإجارة فإن المكري يفسخ الإجارة و يضرب مع الغرماء بقدر ما مضى من الأجرة و يكون بمنزلة من باع عينا فوجد بعضها فإنه يفسخ البيع في الموجود و يضرب مع الغرماء بالمفقود و قد مضى شرحه.

و لو اكترى رجلا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فعمل له [فحمله خ ل] و أفلس المكتري

ضرب المكري مع الغرماء بأجرته، و إن حصل الإفلاس قبل أن يحمله فسخ الإجارة و ترك الحمل و لا شيء له، و إن حمله بعض الطريق ثم فلس المكترى فإنه يضارب الغرماء بقدر ما حمله من الأجرة و يفسخ الإجارة فيما بقي من الطريق ثم ينظر فإن كان الموضع أمنا سلم الطعام إلى الحاكم فإن سلمه إلى أمين في الموضع مع قدرته على تسليمه إلى الحاكم فهل يضمنه؟ قيل فيه: وجهان و إن لم يكن الموضع أمنا وجب عليه حمل الطعام إلى الموضع الذي أكراه أو إلى موضع في الطريق يؤمن تلف الطعام فيه.

[أحكام بيع مال المفلس]

و إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر

فإن الحاكم ينقص الشركة و يقاسمهم مرة أخرى و يشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست