responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 269

و إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس حضره موضع البيع

لأن عند حضوره تكثر الرغبة في شرائه لأنه مالك[ه] و يكون أسكن لنفسه، و يستحب أيضا حضور الغرماء لأنه يباع لهم و ربما رغبوا في بعض المتاع فزادوا فيكون أوفر للثمن و يكون أبعد للتهمة.

و ينبغي للحاكم أن يبدء [يبتدء خ ل] ببيع الرهن

لأن حق المرتهن متعلق بعينه يختص به لا يشاركه فيه أحد و ربما فضل ثمنه عن دينه فيرد الفاضل مع باقي ماله على الغرماء، و إن عجز عن حقه ضرب المرتهن بما بقي له مع الغرماء، و كذلك العبد الجاني حكمه حكم الرهن يقدم على سائر الغرماء إلا أنه لا يضرب المجني عليه بما عجز عن ثمنه لأنه لا يستحق أكثر من ثمن العبد الجاني و لا حق له في ذمة السيد و المرتهن يستحق جميع دينه في ذمة الراهن فإذا عجز ثمن الرهن وجب أن يضرب مع الغرماء.

و إذا أراد الحاكم بيع متاع المفلس يقول للمفلس و الغرماء: ارتضوا بمناد ينادي على المتاع

، و يكون ثقة صادقا لأن الحاكم لا يتولى ذلك، و لا يكلف الغرماء أن يتولوا ذلك. فإذا اتفقوا على رجل نظر الحاكم فإن كان ثقة أمضاه، و إن كان غير ثقة رده لأنه يتعلق بنظره.

و إن اختلفوا فاختار المفلس رجلا و الغرماء آخر نظر الحاكم فإن كان أحدهما ثقة و الآخر غير ثقة أمضى الثقة و قبله، و إن كانا ثقتين إلا أن أحدهما بغير اجرة قبله و أمضاه، و إن كانا جميعا من غير اجرة ضم أحدهما إلى الآخر لأنه أحوط، و إن كانا جميعا بأجرة قبل أوثقهما و أصلحهما للبيع، و كذلك يأمرهم أن يختاروا ثقة يكون ما يجتمع من الثمن علي يده إلى أن يحصل منه ما يمكن قسمته.

و يستحب أن يرزق من يلي بيع مال المفلس من بيت المال

لأنه يتعلق بالمصالح و كذلك الكيال و الوزان، و إن لم يكن في بيت المال أو كان لكنه يحتاج إلى ما هو أهم منه فإنه يطلب من يتبرع بذلك و هو ثقة فإن وجده أمر به، و إن لم يجد من يتطوع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست