نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 267
منه بقدر ما خصه من القيمة [1] و إن لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه، و يسلم إليه و لا يجوز له أن يأخذ بدل الطعام القيمة التي تخصه لأنه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه.
و إذا أكرى داره من غيره ثم أفلس المكري
فإنه ليس للغرماء أن يفسخوا الإجارة لأن هذا عقد يقدم الحجر و سبقه، و الغرماء لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يطالبوا ببيع الدار في الحال أو يصبروا إلى انقضاء مدة الإجارة فإن صبروا إلى انقضاء مدة الإجارة نظر فإن سلمت الدار و تمت الإجارة استحقوا بيع الدار و اقتسموا [ب] ثمنها، و إن انهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة فإن الإجارة تنفسخ و ينظر في المستأجر فإن لم يكن دفع الأجرة بعد فإنه يسقط عنه منها بقدر ما بقي من المدة و يجب عليه منها بقدر ما سكن في الدار [ف] يسلمه إلى الغرماء، و إن كان قد دفع الأجرة إلى صاحب الدار قبل إفلاسه نظر فإن وجد المستأجر عين ماله في يد المفلس أخذ منه بقدر ما بقي له من السكنى و إن لم يكن عين ماله موجودا صار كأحد الغرماء بقدر ما بقي له من الأجرة.
ثم ينظر فإن لم يكن الغرماء قد اقتسموا المال ضرب معهم بدينه و أخذ قسما إذا قسموا، و إن كانوا قد قسموا المال و لم يبق لدين المستأجر محل فهل ينفسخ قسمتهم لأجل دينه أم يكون متوقفا حتى يظهر للمفلس مال فيأخذ دينه منه؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا تفسخ القسمة لأن دينه متجدد بعد الإفلاس، و إنما كان حقه في السكنى فلم يجز له فسخ القسمة، و حل محل الديون التي يجب بعد الحجر من إتلاف و غيره.
و الثاني: تفسخ القسمة لأن دينه يستند إلى ما قبل القسمة فجرى مجرى ديونهم و دين الغريم الذي يظهر بعد القسمة هذا إذا صبروا إلى انقضاء مدة الإجارة فإن لم يصبروا و قالوا: نبيع الدار في الحال و نقسم بثمنها فهل يجوز بيعها أم لا