responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 264

عينه من غير صنعة و الباقي يسلم إلى المفلس فإن كان هو الذي تولى الصنعة بنفسه كان ما أخذه أسوة بين الغرماء و إن كان الذي عمل تلك الصنعة أجيرا له فإن كان قدر ما دفع إلى المفلس مقدار الأجرة دفعه إلى الأجير و كان مقدما به على سائر الغرماء لأن صنعته بمنزلة العين الموجودة، و كذلك إن كان البائع قد اختار إمساك العين و دفع قيمة الصنعة فإنه يخص بها الأجير و يقدم على سائر الغرماء، و إن لم يكن ما دفع إلى المفلس قدر الأجرة فإنه يدفع ما معه إليه و يضارب الأجير بالباقي مع الغرماء، و إن كان أكثر من أجرته دفع إليه مقدار أجرته و كان الباقي أسوة للغرماء.

إذا اشترى ثوبا و صبغه بصبغ من عنده و أراد البائع الرجوع بثوبه

فإنه ينظر فإن لم تزد القيمة و لم تنقص كان الثوب للبائع و كان للمفلس الذي هو المشتري شريكا بقدر قيمة الصبغ.

و إن نقص جعل النقصان من قيمة الصبغ لأنه نقص عنه بالصبغ، و يكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي، و لا شيء له فيما نقص.

و إن كان زائدا و قيل: إن الزيادة بالعمل تجرى مجرى العين فعلى هذا كانت الزيادة مقسومة على قدر قيمة الثوب و الصبغ.

و من قال: إن الزيادة كالعين كانت الزيادة للمفلس، و يكون شريكا بقيمة الصبغ و الزيادة جميعا، و بيان ذلك أن يشترى ثوبا بعشرة دراهم و صبغه بصبغ من عنده قيمته خمسة دراهم فإن كان الثوب مصبوغا يساوي خمسة عشر درهما فهو بينهما على الثلث و الثلثين و إن نقصت قيمته مثلا ثلاثة دراهم و هو يساوي اثنى عشر درهما كان المفلس شريكا بدرهمين من الجملة و هو سدسها، و إن زادت قيمته فصار يساوى عشرين درهما فإذا قيل: إن الزيادة بمنزلة الأثر كانت على الثلث و الثلثين، و من قال: بمنزلة العين كانت للمفلس فيكون شريكا بالنصف.

و إن كانت الثوب لرجل و الصبغ لآخر ثم صبغه المشتري و أفلس و كانت قيمة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست