responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 265

الثوب عشرة دراهم و الصبغ خمسة دراهم نظر فإن كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر درهما كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب على الثلث و الثلثين.

و إن كانت قيمته نقصت فصارت مثلا باثني عشر درهما فإنه يجعل النقصان من الصبغ فيكون صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بسدس الثمن، و يضرب بالباقي مع الغرماء المفلس.

و إن كان الثوب قد زاد بالصبغ فصار يساوى عشرين درهما فمن قال: إن زيادة الصبغ لا تجرى مجرى العين كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بالثلث فيكون الثوب بينهما على الثلث و الثلثين، و من قال: إن زيادة الصبغ كالعين كان المفلس شريكا في الثوب فيكون لصاحب الثوب نصف القيمة و النصف الآخر بين صاحب الصبغ و بين المفلس فيقسمانه على السوية.

و إن كان الثوب و الصبغ اشتراهما من رجل واحد ثم صبغه و أفلس فإنه ينظر فإن لم تزد القيمة و لم تنقص كان الثوب مصبوغا للبائع لا يشاركه فيه أحد، و إن نقص بالصبغ جعل النقصان من قيمة الصبغ و ضرب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء و إن زادت قيمته فمن قال: إن الزيادة بالعمل لا تجرى مجرى العين كان الثوب مصبوغا لصاحبه لا حق للمفلس فيه، و من قال: إن الزيادة كالعين كانت الزيادة للمفلس فيكون شريكا بها و تجرى مجرى العين.

و إن كان الثوب للمفلس و الصبغ لغيره فإن لم تزد قيمة الثوب فإن صاحب الصبغ يشارك المفلس في الثوب بقدر قيمة صبغه فإن كان ناقص القيمة بالصبغ فإنه يجعل النقصان من قيمة الصبغ و يضارب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء.

و إن كانت قيمته زائدة فمن قال: إن الزيادة تجري مجرى العين كان صاحب الصبغ شريكا بمقدار قيمة صبغه، و مقدار الزيادة فيكون للمفلس مع الثوب، و من قال:

الزيادة لا يجرى مجرى العين كانت الزيادة مقسومة بين صاحب الصبغ و بين المفلس على قدر قيمة عينها، و بيان ذلك قد مضى في المسئلة الاولى.

و إذا باع عينا بشرط خيار ثلاثة أيام ثم أفلسا أو أحدهما

قيل فيه: ثلاثة أوجه:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست