responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 263

من زيته فإنه يتعلق قيمته بعينه و يجوز له أن يطالب بقسمته لأن من له زيت جيد و اختار أن يأخذ دونه كان له ذلك و إن اختار البيع و المقاسمة بالثمن كان له ذلك لأنه لو اجبر على المقاسمة اعطى دون حقه، و ذلك لا يجوز فيباع الزيت و يدفع إليه من الثمن بقدر ما يساوى زيته و يسلم الباقي إلى الغرماء، و إن كان الزيت الذي اختلط به أجود من زيته فهل يسقط حقه من عينه أم لا؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: أنه يسقط حقه و هو الصحيح.

و الثاني: لا يسقط، و وجه الأول أن عين زيته تالفة لأنها ليست بموجودة من طريق المشاهدة و لا من طريق الحكم لأنه ليس له أن يطالبه بقسمته، و إذا لم يكن موجودا من الوجهين كان له ذلك بمنزلة التالف، و لا حق له في العين و يضرب بدينه مع الغرماء و من قال بالقول الثاني قال: يباع الزيتان معا، و يؤخذ ثمنه فيقسم بينهما على قدر قيمة الزيتين، و قيل إنه لا يباع الزيت لكن يدفع إلى البائع الذي زيته دون زيت المفلس من جملة الزيت بقدر ما يخصه مثل أن يكون للبائع جرة تساوى دينارين و اختلطت بجرة للمفلس تساوى أربعة دنانير فإن جملة الزيت تساوى ستة دنانير فيكون قيمة جرة البائع ثلث قيمة جميع الزيت فيدفع إليه ثلث جميع الزيت و هو ثلثا جرة، و هذا غلط لأنه لا يقال لهذا القائل إذا أعطيته ثلثي جرة فلا يخلو أن يدفعه بدلا [عوضا خ ل] عن جرته أو يدفع بدلا عن ثلثي جرته و ليسئله أن يترك الثلث الباقي فإن دفعت الثلثين بدلا عن الجرة فهذا محض الربا فلا يجوز و إن دفعته إليه بدلا من ثلثي الجرة و سألته ترك ما بقي فله ألا يجيبك لأنه لا تلزمه الهبة و التبرع.

إذا باع ثوبا و كان خاما فقصره أو قطعه قميصا و خاطه بخيوط منه أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ثم أفلس بالثمن

أو كان عبدا فعلمه صنعة ثم أفلس بثمنه فإن البائع يأخذهما، و لا حق لأحد فيهما لأنه غير منفصل من العين فإذا ثبت ذلك فالعين تسلم إلى البائع و ينظر فإن أعطى ما زاد للصنعة التي حصلت في عينه اجبر المفلس على أخذها، و إن امتنع من بذل القيمة بيعت العين و أخذ ثمنها فسلم إلى البائع قيمة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست