responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262

أرضه فإنهم يجبرون على قطعه [1] في الحال.

إذا ثبت ذلك و بذلوا الأجرة و قلنا: إنه يجبر على قبولها و تبقية الزرع في أرضه فإن عطش الزرع نظر فإن سقوه الغرماء بغير أمر المفلس و أمر الحاكم لم يكن لهم عوضه و كان تبرعا، و إن سقوه بأمر الحاكم أو المفلس وجب لهم عوض ما غرموا على سقيه و يقدمون بذلك في القسمة على غيرهم.

و إن كان هناك مال للمفلس فقالوا: نحن ننفق من هذا المال على سقى هذا الزرع فهل لهم ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان [قولان خ ل]:

أحدهما: لهم ذلك لأن الجميع مال المفلس فينفق ماله على مصلحة ماله.

و الثاني: لا يجوز لأن بلوغ هذا الزرع و إدراكه مظنون غير متيقن فلم يجز إتلاف مال حاصل في مال مظنون ربما أدرك و ربما هلك و هذا أشبه هذا كله إذا اتفقوا على سقيه بأجرة أو غير اجرة أو اتفقوا على قلعه فأما إذا اختلفوا فالقول قول من يريد قلعه في الحال لأن له فيه غرضا صحيحا سواء كان يريد ذلك الغرماء أو المفلس على ما مضى هذا إذا كان للزرع قيمة في الحال فأما إذا لم يكن له قيمة في الحال إن قطع فإن اتفقوا على قلعه في الحال لم يكن للحاكم منعهم منه و لا الاعتراض عليهم لأن المال لا يخرج من بينهم فلهم أن يعملوا به ما شاؤوا، و إن اتفقوا على تركه إلى أن يكمل و يستحصد كان لهم ذلك بأجرة و غير اجرة على ما تقدم بيانه فإن اختلفوا فالقول قول من يريد الترك لأن له غرضا في تبقيته و ليس لمن يريد القلع غرض غير الإتلاف.

إذا باع من رجل مكيالا من زيت أو شيرج أو غيره ثم أفلس المشتري بالثمن

و وجد البائع عين زيته قد خلطه المشتري بزيت له فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يخلطه بمثله أو بأردى منه أو بأجود منه فإن خلطه بمثله فإنه لا يسقط حقه من عين الزيت و لا يمنع من طلب قسمته و توفية حقه إذا اختار المقاسمة، و قيل: إنه يباع الزيت كله و يدفع إليه ما يخصه من الثمن بقدر زيته. فمن قال: لا يباع فإنه يقسم بينهما على قدر حقهما، و من قال: يباع سلم إليه قدر حقه من ثمنه فإن كان الزيت الذي خلطه أردى


[1] في بعض النسخ [قلعه].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست