responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 261

ما أخذ يكون ثمن ما تلف و الذي بقي ثمن الموجود فيسترجع العبد الباقي [1] و قيل:

إنه يأخذ نصف العبد و يضرب بربع الثمن مع الغرماء.

و إذا أكرى رجل أرضه بأجرة معلومة ثم أفلس المكتري بالأجرة

، و أراد المكري أن يرجع في الأرض فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد أفلس قبل أن يمضي شيء من مدة الإجارة أو بعد ما مضى جميعها أو في خلال المدة فإن أفلس قبل ما مضى شيء من المدة فالمكرى قد وجد الأرض بحالها لم يذهب شيء من منافعها فيكون أحق بها كالبائع و لا شيء له غيرها.

و إن أفلس بعد ما مضى مدة الإجارة فإن المكري يسترجع الأرض و يضرب مع الغرماء بقدر الأجرة.

و إن أفلس بعد ما مضى بعض مدة الإجارة نصفها مثلا فإن المكري يضرب مع الغرماء بنصف الأجرة لما تلف من المنافع و يسترجع الأرض بما بقي من منافعها تمام مدة الإجارة فإذا ثبت هذا فالأرض لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يجدها بيضاء غير مزروعة كما آجرها أو يجدها و قد زرعها المفلس فإن وجدها بيضاء فلا كلام و إن وجدها مزروعة فالزرع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد بلغ و استحصد أو لم يبلغ فإن وجده قد بلغ و استحصد استرجع الأرض و طالب المفلس و الغرماء بحصاده و تفريغ أرضه و أجبروا على ذلك و إن لم يكن الزرع قد استحصد و كان بقلا فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما له قيمة أو مما لا قيمة له فإن كان مما له قيمة إذا جز و أخذ فإن الغرماء و صاحب الأرض لا يخلون من ثلاثة أحوال: إما أن يتفقوا على تركه في الأرض إلى أن يبلغ و يستحصد أو يتفقوا على قطعه في الحال أو يختلفوا فبعضهم يقول: يترك و بعضهم يقول: يجز فإن اتفقوا على قطعه في الحال قطع و سلمت الأرض إلى صاحبها و بيع الزرع و اقتسموا ثمنه.

و إن اتفقوا على تركه و تبقيته فإن الغرماء لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يبذلوا فيه اجرة المثل في مقابلة تركه في أرضه أو لا يبذلوا فإن بذلوا [له] الأجرة أجبر على قبولها و لم يكن له الامتناع منها، و إن لم يبذلوا له الأجرة و امتنع هو من تركه في


[1] في بعض النسخ [الثاني].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست