responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 246

العبد بألف على أن ترهن دارك به و يكون منفعتها لي سنة فهذا بيع و إجارة فيصحان لأنه لا دليل على بطلانهما، و قيل: إنهما يبطلان فإذا قلنا بصحتهما فيكون منافع الدار للمرتهن سنة فيصير كأنه اشترى عبدا بألف و منافع الدار سنة.

و إن كانت المنافع مجهولة لم يصح البيع لأن المبيع [الثمن خ ل] مجهول، و إذا بطل البيع بطل الرهن لأنه فرعه هذا إذا شرط منفعة الرهن للمرتهن.

فأما إذا شرط أن يدخل نماء الرهن في الرهن فإن كان ذلك [في دين] مستقر في ذمته بطل الشرط و لم يدخل في الرهن، و في الناس من أجازه لأنه تابع لأصله،

و إذا فسد الشرط فلا يبطل الرهن

على ما مضى و قيل: إنه يبطل.

إذا رهن نخلا على أن ما أثمرت يكون رهنا مع النخل أو رهن ماشيته على أن ما نتجت يكون النتاج داخلا في الرهن فالشرط باطل، و قيل: إنه يصح و يدخل في الرهن و هو الأقوى، و من قال: يبطل الشرط له في فساد الرهن قولان، و إذا قلنا: الشرط باطل فالرهن لا يبطل لأنه لا دليل عليه، و إذا لم يبطل الرهن لا يبطل البيع فإن كان البيع صحيحا ثبت له الخيار لأنه لا يسلم له ما شرط له من الرهن.

إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح الرهن فيما فيه للجهل به و يصح في الحق كما نقول في تفريق الصفقة، و إن قال: رهنتك الحق دون ما فيه صح بلا خلاف.

و إذا قال: رهنتك هذا الحق صح الرهن فيه أيضا فيكون ثلاث مسائل تصح اثنتان و تبطل واحدة على الخلاف.

و القول في الخريطة و الجراب مثل القول في الحق سواء.

الرهن أمانة و ليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط و يكون فاسدا و يصح الرهن و لا يفسد.

و متى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل منه لأنه أمانة، و عليه إجماع الفرقة و سواء كان هلاكه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست