نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 247
بأمر ظاهر مثل الغرق و الحرق و النهب أو أمر خفي مثل التلصص و السرقة و الخفية أو الضياع فإن اتهم المرتهن كان القول قوله مع يمينه إذا عدمت البينة على بطلان قوله، و متى فرط في حفظه أو استعمله كان ضامنا.
و إذا قضى الراهن دين المرتهن ثم طالبه برد الرهن عليه فأخره ثم تلف فإن كان تأخيره لغير عذر كان عليه الضمان، و إن كان تأخيره لعذر بأن لا يتمكن من إعطائه في الحال لأجل الموانع من دار [1] معلق أو طريق مخوف أو تضيق وقت صلاة فريضة أو من جوع شديد يخاف على نفسه فإذا أخره لهذه الأعذار و ما أشبهها ثم تلف فلا ضمان عليه.
و إذا ادعى أنه رده على الراهن لم يقبل قوله
إلا ببينة، و كذلك المستأجر إذا ادعى رد العين المستأجرة على صاحبها لم يقبل قوله إلا ببينة، و يخالف الوديعة لأن المودع متى ادعى أنه رد الوديعة على صاحبها يقبل قوله مع يمينه لأنه أخذها لمنفعة المودع، و الوكيل إذا ادعى رده على الموكل فإن لم يكن له فيه جعل فهو بمنزلة المودع و إن كان له جعل أو كان العامل في القراض إذا ادعى ذلك الرد، و كذلك الأجير المشترك لا يقبل قوله إلا ببينة.
إذا كاتب عبده على مال على نجمين و أخذ به رهنا صح الرهن
إذا أسلم إلى رجل في طعام و أخذ بالطعام الذي في ذمة المسلم إليه رهنا صح فإن تقايلا و فسخا عقد السلم سقط الطعام عنه، و برئت ذمته منه، و انفك الرهن لأنه تابع للدين. فإذا سقط بطل الرهن.
إذا كان الطعام قرضا في ذمته
أو كان في ذمته ألف درهم قرضا و في يده رهن به فابتاع بما في ذمته جنسا غيره و عينه صح و سقط ما في ذمته و انفك الرهن، و إن تلف في يده قبل التسليم إليه عاد القرض إلى ذمته و عاد الرهن كما كان، و كذلك إذا قبضه