responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 245

فكل شرط ينقص من حق [المشتري] المرتهن فإنه يفسد الرهن و ما يزيد في حقه قيل فيه: وجهان أحدهما: يفسد لأنه شرط فاسد، و الآخر لا يفسد الرهن و يكون تاما و يقوى في نفسي أن في الأحوال كلها يفسد الشرط و يصح الرهن، و إنما قلنا ذلك لأنه لا دليل على فساد الرهن لفساد شرطه، و إذا قلنا: لا يبطل الرهن فإنه لا يبطل البيع الذي اقترن به الرهن بلا شك، و من قال: يبطل الرهن فله في بطلان البيع قولان،

إذا كان لرجل على غيره ألف درهم قرضا

فقال من عليه الألف للذي له الألف أقرضني ألفا آخر على أن أرهنك به و بالألف الذي لك عندي بلا رهن هذه الدار فأقرضه كان جائزا لأنه لا مانع منه.

إذا كانت المسئلة بحالها إلا أن من عليه الألف قال للذي له الألف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذه الألف و بالألف الذي لك على دارى هذه فباعه صح البيع.

إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره

و تكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض لأنه قرضا يجر منفعة و لا يصح الرهن لأنه تابع له، و لا خلاف فيه أيضا.

و إذا شرط المرتهن لنفسه شرطا فلا يخلو من أن يشترط نماء الرهن و منفعته لنفسه أو يشترط أن يكون نماؤه داخلا في الرهن. فإن شرط لنفسه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك في دين مستقر في ذمته أو في دين مستأنف فإن كان في دين مستقر في ذمته فرهنه به رهنا و شرط له نمائه فإن الشرط باطل و الرهن لا يبطل على ما بيناه، و قيل: إنه يبطل، و إن كان في دين مستأنف فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في قرض أو في بيع. فإن كان في قرض مثل أن يقول: أقرضتك هذه الألف على أن ترهن دارك به و يكون منفعتها لي أو دابتك و يكون نتاجها لي فهذا قرض جر منفعة لا يجوز و يكون القرض باطلا و الرهن صحيحا، و إن كان في بيع فلا يخلو أن يكون المنافع معلومة أو مجهولة فإن كانت معلومة مثل أن يقول: بعتك هذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست