responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 234

غير يمين لأنه أمين، و إن كان لا يمكن حدوثه في يد الراهن كان القول قوله من غير يمين. فإن أمكن حدوثه في يد كل واحد منهما كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر بقاء عقد الرهن و عدم الخيار.

و إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا كان عند الراهن

و قد دلس به كان له الخيار إن شاء رده بالعيب و إن شاء رضى به معيبا، و إن رده بالعيب كان له الخيار في فسخ البيع و إجازته بلا رهن إذا كان الرهن باقيا في يده على الصفة التي قبضه فأما إذا مات أو حدث في يده عيب فليس له رده و فسخ الرهن لأن رد الميت لا يصح و رد المعيب مع عيب حدث في يده لا يجوز لأنه لا دلالة عليه كما نقوله في البيع، و لا يرجع في ذلك بأرش العيب، و يخالف البيع في ذلك.

و إذا رهن عبدين و سلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده و امتنع من تسليمه الآخر لم يكن للمرتهن الخيار في فسخ البيع لأن الخيار في فسخ البيع إنما يثبت إذا رد الرهن و لا يمكنه رد ما قبضه لفواته، و كذلك إذا قبض أحدهما و حدث به عيب في يده و امتنع الراهن من تسليم الآخر إليه لم يكن له الخيار في فسخ البيع لأنه لا يجوز له رد المعيب للعيب الحادث في يده.

و إذا لم يكن الرهن شرطا [1] في عقد البيع فتطوع المشتري فرهن بالثمن عبدا أو ثوبا أو غير ذلك و سلمه إلى البائع صح الرهن و لزم لأن كل وثيقة صحت مع الحق صحت بعده فإذا ثبت هذا لم يكن للراهن افتكاكه [2] و قد بقي من الحق شيء لأنه مرهون بجميع الحق و بكل جزء من أجزائه.

و إن رهنه و لم يسلمه لم يكن له ذلك و اجبر على تسليمه و لم يكن للبائع الخيار في فسخ البيع لأنه قد رضى بذمته [3] من غير رهن، و إنما يثبت له الخيار


[1] في بعض النسخ [مشروطا].

[2] [انفكاكه خ ل].

[3] في بعض النسخ [منه بدين].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست