نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 233
إن شاء رضى بالبيع بلا رهن فإن رضى به لم يكن للمشترى خيار، و إن شاء فسخ البيع لأنه لم يرض بذمته حتى يكون معها وثيقة من الرهن فإذا امتنع منها كان له فسخ العقد.
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، و شرط أن يضمن الثمن رجل جاز، و يجب أن يكون من يضمنه معلوما، و يصير معلوما بالإشارة إليه أو بالتسمية و النسب. فأما بالوصف بأن يقول يضمنه رجل غنى ثقة فلا يصير معلوما و إذا ثبت هذا و شرط أن يضمنه رجل اتفقا على تعيينه بما ذكرناه فضمنه أو امتنع من ضمانه يكون الحكم على ما ذكرناه في شرط الرهن لا فرق بينهما.
و إذا عينا شيئا يرهنه أو رجلا يضمنه فأتى بغيره لم يلزمه قبوله لأن الأغراض تختلف في أعيان الرهن و الضمناء، و إقامة غيره مقامه يحتاج إلى دليل فأما إذا عينا شاهدين يشهدهما على عقد البيع فأتى بشاهدين غيرهما لا يلزمه قبول ذلك لقوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»[1] و هذا ما يرضيه و قيل: إنه يلزمه لأنه لا غرض في أعيان الشهود، و إنما الغرض العدالة و هي حاصلة.
و إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا فالرهن فاسد
، و في فساد البيع وجهان الأولى أن يقول: إنه يفسد الرهن و لا يفسد البيع لأنه لا دلالة على فساده، و من قال: يفسد البيع قال: لأنه يؤدى إلى جهالة الثمن لأنه يأخذ قسطا من الثمن.
و إذا قال: على أن ترهن أحد هذين العبدين لم يصح عقده لأنه مجهول.
إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا و اتفقا على أنه حادث في يد المرتهن لم يكن له رده لأنه حدث بعد القبض، و إن اتفقا على أنه كان في يد الراهن دلس به كان له رده بالعيب فإذا رده كان بالخيار في فسخ البيع إن شاء فسخ و إن شاء أجازه بلا رهن.
و إن اختلفا في حدوثه فإن كان لا يمكن حدوثه في يد المرتهن كان القول قوله من