responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 235

إذا لم يرض بذمته [به منه خ ل] و شرط الرهن في عقد البيع فإن امتنع من تسليم الرهن فقد امتنع من الوفاء بموجب العقد فكان له فسخه.

إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع

لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصح لأنه شرط أن يرهن ما لا يملك فإن المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد، و إذا بطل الرهن بطل البيع لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع، و الرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع و ذلك متناقض و أيضا فإن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع، و البيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه و ذلك متناقض.

و أما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن فإن الرهن و البيع فاسدان مثل الأول.

و إذا كان لرجل على غيره ألف درهم إلى أجل معلوم فرهن من عليه الألف رهنا ليزيده في الأجل لم يصح ذلك و يكون الرهن باطلا و الحق إلى أجله كما كان، و لا يثبت الزيادة في أجله لأنه لا دليل على ذلك.

و إذا باع من غيره شيئا بثمن مؤجل و شرط أن يرهن بالثمن رهنا

يكون على يد عدل سمياه فأقر البائع و المشتري أن المشتري قد رهن بالثمن و سلم الرهن إلى العدل و قبضه ثم رجع إلى يد المشتري و الرهن في يده فأنكر العدل ذلك و قال:

ما قبضه لزم الراهن لأنه حق للمتعاقدين دون العدل فإذا أقر ألزمهما بإقرارهما على أنفسهما فإذا ثبت ذلك فإن كان الرهن باقيا في يد المشتري و اتفقا على إقراره في يده جاز، و إن اتفقا على أن يكون في يد البائع جاز، و إن اتفقا على أن يرد إلى العدل جاز، و إن اتفقا على أن يكون في يد عدل آخر جاز، و إن اختلفا فيمن يكون على يده عمل الحاكم في ذلك بما يراه صلاحا و وضعه حيث يراه.

و إن كان الرهن تالفا و ادعيا على أن العدل قبضه و أتلفه كان القول قوله مع يمينه إنه ما أتلفه.

و أي المتراهنين مات قام وارثه مقامه في حق الراهن فإن كان الميت هو المرتهن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست