responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 228

بإذنه لنفع نفسه و يتفرع على الوجهين أحكام:

منها: إذا أذن له في رهنه ثم رجع عن إذنه فإن رجع عن إذنه قبل أن يرهنه أو بعد أن يرهنه و لم يقبضه صح رجوعه، و إن رهن بعده لم يصح رهنه و إن كان رهنه و أقبضه ثم رجع عن إذنه لم ينفسخ الرهن بذلك لأنه عقد لازم لا يجوز لغير المرتهن فسخه لأنه لا دليل عليه، و للمعير أن يطالب المستعير بفكاكه و تخليص عبده في كل وقت سواء حل الدين أو لم يحل، و إنما قلنا: ليس له فسخ عقد الرهن بعد لزوم العقد لأنه لا دليل على ذلك.

و منها: صفة الإذن فمن قال: إنه ضمان فلا يجوز إلا أن يكون ما يرهنه به من الدين معلوم الجنس و القدر، و هل هو حال أو مؤجل لأنه لا يجوز ضمان مال مجهول، و من قال: هو عارية جوز مع الجهالة لأنه لا يجوز أن يستعير عبدا للخدمة و يستخدمه فيما شاء من الأعمال و لا يجب ذكر المدة فيه.

و إذا أذن السيد له في أن يرهنه بجنس من المال و قدر معلوم و صفة معلومة من حال أو مؤجل لم يجز له أن يعدل عنه إلى غيره على القولين معا فإن خالفه في شيء مما أذن له فيه لم يصح الرهن لأنه يكون قد تصرف فيه بغير إذن مالكه، و إن خالفه في القدر فنقص جاز لأن القدر الذي رهنه به مأذون فيه لأن الإذن في الكثير إذن في القليل، و إن زاد عليه كانت الزيادة باطلة، و في الناس من قال: يبطل الجميع بناء على تفريق الصفقة.

و منها: المطالبة بفكاكه على القولين معا لأن للضامن أن يطالب المضمون عنه بتخليص نفسه من الضمان إذا ضمن بأمره و كان مال الضمان حالا، و كذلك من قال: إنه عارية كان له أن يطالبه بفكاكه، و أما إذا كان مؤجلا فمن قال: إنه عارية كان له أن يطالبه بفكاكه، و من قال: ضمان لم يكن له لأن الضامن ليس له أن يطالب المضمون عنه بخلاصة قبل حلول الضمان فإذا ثبت هذا فمتى طالبه بفكاكه و لم يكن معه ما يقضى به دينه فباعه الحاكم في دين المرتهن فإن كان باعه بثمن مثله رجع به صاحب العبد على الراهن و إن باعه بأقل منه مما يتغابن الناس بمثله فمن قال: إنه عارية رجع بقيمته وافية، و من قال: إنه ضمان رجع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست